وأنه مكة لا يجوز من غيره، لكن لو نسي جاز من طريقه ولو بعرفات.
مسألة: من كان منزله (دون الميقات) فميقاته منزله، لما روي عن علي وعبد الله بن مسعود وعمر في قوله تعالى ((وأتموا الحج والعمرة لله) قالوا تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك) (1).
ومن طريق الأصحاب روايات، منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال (من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله) (2)، وروي عن علي عليه السلام قال (من تمام حجك أن تحرم من دويرة أهلك) (3) وقال (لو كان كما يقولون لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة) (4)، وروي عن ابن عباس قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت، فمن كان دونه فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها) (5)، وقد سلف:
أن من حج على طريق قوم فميقاته ميقاتهم، لا ميقات أهل إقليمه، فلا ضرورة إلى إعادته.
مسألة: وتجرد الصبيان من فخ، قاله الشيخ، ولا ريب أنه يجوز أن يحرم بهم من الميقات، ويجنب ما يجنبه المحرم، من طيب، ولباس، وغيره، لكن خص في تأخر الإحرام بهم، حتى يصيروا إلى فخ، فيجردوا، ولا يتجاوز بهم فخ.
ويدل على ذلك: ما رواه معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله يقول (قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة، أو إلى بطن حر، ثم يصنع بهم ما يصنع