وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه. ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر.
____________________
الصحاح (1) أن الراء مفتوحة، وأن أويسا منسوب إليه، وخطأه الفاضل الصنعاني وغيره وذكروا أن أويسا يمني منسوب إلى قرن بطن من مراد (2)، وفي الاخبار دلالة عليه (3).
قوله: " وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ".
المراد أنه أقرب إلى مكة من المواقيت كما نطقت به الأخبار (4)، من غير فرق بين الحج والعمرة. ولولا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت.
قوله: " ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت - إلى قوله - وكذا من حج في البحر ".
موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم عند محاذاته علما أو ظنا لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (5). ومعنى غلبة الظن بمحاذات أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت إليها، وهو مرحلتان علما أو ظنا. ووجه هذا القول أن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل، وإنما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. والوجه
قوله: " وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ".
المراد أنه أقرب إلى مكة من المواقيت كما نطقت به الأخبار (4)، من غير فرق بين الحج والعمرة. ولولا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت.
قوله: " ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت - إلى قوله - وكذا من حج في البحر ".
موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم عند محاذاته علما أو ظنا لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (5). ومعنى غلبة الظن بمحاذات أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت إليها، وهو مرحلتان علما أو ظنا. ووجه هذا القول أن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل، وإنما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. والوجه