____________________
هل هي صحيحة مراعاة بموته على الايمان، أو باطلة لكن يعفى عنها مع ايمانه إذا كان قد فعلها؟ فعلى الأول يجوز النيابة عنه، وتظهر الفائدة مع استبصاره، وعلى الثاني لا يصح لانتفاء الفائدة. وقد تقدم الكلام في الوجهين (1).
وعلى ما اختاره المرتضى (رحمه الله) - من أن الصحة في العبادة يوجب سقوط العقاب، ولا يستلزم الثواب، وإنما يستلزمه قبول العبادة، وهو أمر زائد على الاجزاء والصحة - يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلا أن هذا لو تم لاقتضى جوازها عن كل مخالف، بل عن الكافر، لتحقق الفائدة. إلا أن يقال: خرج الكافر بالاجماع فيبقى الباقي.
والأصح المنع من غير الأب المخالف جمعا بين النص والدليل العقلي. هذا في الحج، وأما في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوز جوازه أيضا، والظاهر المنع مطلقا.
وهل يلحق الجد للأب به؟ يحتمله، لأنه أب، ولهذا يثبت ولايته كالأب، وبه قطع في الدروس (2)، وعدمه لأنه ليس أبا حقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، ولعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الاطلاق، ولأن الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. أما الجد للأم فلا اشكال في عدم دخوله. والظاهر أن الأم كذلك لعدم النص. وهذا كله يؤيد ما أسلفناه.
قوله: " وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا... الخ ".
الأقوى الأول لأن علمه ليس شرعيا فلا يترتب عليه أثره، ومطلق الاستقلال أعم من المطلوب فلا يتم، لأن التمرين لا يقوم مقام الشرعي. ولا فرق في ذلك بين
وعلى ما اختاره المرتضى (رحمه الله) - من أن الصحة في العبادة يوجب سقوط العقاب، ولا يستلزم الثواب، وإنما يستلزمه قبول العبادة، وهو أمر زائد على الاجزاء والصحة - يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلا أن هذا لو تم لاقتضى جوازها عن كل مخالف، بل عن الكافر، لتحقق الفائدة. إلا أن يقال: خرج الكافر بالاجماع فيبقى الباقي.
والأصح المنع من غير الأب المخالف جمعا بين النص والدليل العقلي. هذا في الحج، وأما في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوز جوازه أيضا، والظاهر المنع مطلقا.
وهل يلحق الجد للأب به؟ يحتمله، لأنه أب، ولهذا يثبت ولايته كالأب، وبه قطع في الدروس (2)، وعدمه لأنه ليس أبا حقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، ولعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الاطلاق، ولأن الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. أما الجد للأم فلا اشكال في عدم دخوله. والظاهر أن الأم كذلك لعدم النص. وهذا كله يؤيد ما أسلفناه.
قوله: " وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا... الخ ".
الأقوى الأول لأن علمه ليس شرعيا فلا يترتب عليه أثره، ومطلق الاستقلال أعم من المطلوب فلا يتم، لأن التمرين لا يقوم مقام الشرعي. ولا فرق في ذلك بين