____________________
شيئا، وبعده يستحق بنسبة ما فعل من الأفعال إلى الجملة، ولا يوزع للعود شئ.
وإن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج، وزعت الأجرة على الجميع.
ولو استؤجر لقطع المسافة ذاهبا والحج وزع عليهما خاصة. وهذا توجيه واضح وعليه العمل. ولا فرق حينئذ في الأجير بين أن يكون من أهل الحرم وغيره، ولا بين أن يكون ناويا بعد الحج للإقامة بمكة وغيره. وعلى قول المصنف يشكل الحكم في جميع من ذكر خصوصا في توزيع الأجرة على الرجوع لمن لا يريده. وكذا القول في أجير الزيارة، فإن التفصيل كله آت فيه.
وها هنا بحث آخر، وهو أنه مع موته قبل أن يحج أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الإجارة، ورجوع الحال إلى ما كان عليه، فإن كانت الحجة عن ميت تعلقت بماله وكلف بها وصيه أو وارثه، وإن كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به، وإن كانت عن متبرع رجعت إلى أصلها، وتخير في الاستنابة ثانيا، أم تبقى لازمة لذمة الميت، وإنما يكلف لها وصيه أو وارثه؟.
ظاهر الفتاوى الأول، لحكمهم بإعادة الأجرة أو ما قابل المتخلف، ولو كانت الإجارة صحيحة، والحق لازما لولي الميت، لم يكن لذلك فائدة.
والذي يقتضيه الأصول أن الإجارة لا ينفسخ لموت الأجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه. وحينئذ فالواجب على وليه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.
وهذا آت في موت أجير الصلاة والزيارة أيضا.
لكن (1) هذا غير مناف لما ذكره الأصحاب هنا، لأنهم ذكروا المسألة فيمن استؤجر ليحج عن غيره، وهذا يقتضي المباشرة بنفسه، لأن معنى قوله: " استأجرتك لتحج، أو آجرتك نفسي لأحج " لتفعل الحج أو لأفعله، وهو صريح في المباشرة، فلا يحتاج إلى أن يضم إليه قوله: بنفسك أو بنفسي، وإن ذكر كان تأكيدا، وكذا القول في الصلاة. فعلى هذا تبطل الإجارة بموته، ويرجع الحكم إلى ما كان أولا،
وإن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج، وزعت الأجرة على الجميع.
ولو استؤجر لقطع المسافة ذاهبا والحج وزع عليهما خاصة. وهذا توجيه واضح وعليه العمل. ولا فرق حينئذ في الأجير بين أن يكون من أهل الحرم وغيره، ولا بين أن يكون ناويا بعد الحج للإقامة بمكة وغيره. وعلى قول المصنف يشكل الحكم في جميع من ذكر خصوصا في توزيع الأجرة على الرجوع لمن لا يريده. وكذا القول في أجير الزيارة، فإن التفصيل كله آت فيه.
وها هنا بحث آخر، وهو أنه مع موته قبل أن يحج أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الإجارة، ورجوع الحال إلى ما كان عليه، فإن كانت الحجة عن ميت تعلقت بماله وكلف بها وصيه أو وارثه، وإن كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به، وإن كانت عن متبرع رجعت إلى أصلها، وتخير في الاستنابة ثانيا، أم تبقى لازمة لذمة الميت، وإنما يكلف لها وصيه أو وارثه؟.
ظاهر الفتاوى الأول، لحكمهم بإعادة الأجرة أو ما قابل المتخلف، ولو كانت الإجارة صحيحة، والحق لازما لولي الميت، لم يكن لذلك فائدة.
والذي يقتضيه الأصول أن الإجارة لا ينفسخ لموت الأجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه. وحينئذ فالواجب على وليه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.
وهذا آت في موت أجير الصلاة والزيارة أيضا.
لكن (1) هذا غير مناف لما ذكره الأصحاب هنا، لأنهم ذكروا المسألة فيمن استؤجر ليحج عن غيره، وهذا يقتضي المباشرة بنفسه، لأن معنى قوله: " استأجرتك لتحج، أو آجرتك نفسي لأحج " لتفعل الحج أو لأفعله، وهو صريح في المباشرة، فلا يحتاج إلى أن يضم إليه قوله: بنفسك أو بنفسي، وإن ذكر كان تأكيدا، وكذا القول في الصلاة. فعلى هذا تبطل الإجارة بموته، ويرجع الحكم إلى ما كان أولا،