يب 11 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 110 ج 7 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب 110) قال لا يكون الوفاء حتى يرجح.
4 كا 159 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن يب 12 ج 7 - أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال من اخذ الميزان (بيده - كا فقيه) فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن أعطى فنوى ان يعطى سواء لم يعط الا ناقصا فقيه 123 ج 3 - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اخذ الميزان (وذكر مثله).
5 العوالي 224 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله للوازن زن وأرجح.
6 كا 159 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 11 ج 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صاحب نخل فخبرني (1) بحد انتهى اليه (2) من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فان أتى على يدك (3) وقد نويت الوفاء (نقصان - كا) كنت من اهل الوفاء وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من اهل النقصان.
وتقدم في أحاديث باب (14) تحريم البخس بالمكيال من أبواب البيع وشروطه ما يدل على بعض المقصود وفي رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب له قوله (ع) التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق. وفي رواية أحمد بن محمد (20) قوله عليه السلام واعط الحق وخذه وقوله عليه السلام التاجر فاجر الا من أعطى الحق واخذه.
ويأتي في رواية الحناط (1) من باب (46) كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن قوله قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان