(ويحتمل) أن يكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه تضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للأم من حصة الأنثى ستة ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر وللأنثى أربعة و عشرون وللخنثى سبعة وثلاثون وينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأم من ثلثي حصتها الخمس كالبنت ومن الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت (لأن) للأم أن تقول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثم ستة في المرتفع للأم من سهم الأنثى اثني عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث خمسة تتكمل للأم تسعة و عشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون.
(وعلى الطريق الثالث) الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مئة وثمانين ولها باليقين السدس
____________________
ثلث قطعا، فلو كان لها نصف أيضا لزم أن يكون لها سدس فلذلك عبر بنفي النصف عن نفي السدس وهذا ظاهر.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) ثلاثة وسبعون.
أقول: وجه الاحتمال الأول إنا إذا فرضنا الخنثى باعتبار الأم تارة ذكرا وتارة أنثى فما يحصل للخنثى يكون ثلثاه باعتبار الذكورية وثلثه باعتبار الأنوثية (لأن) للذكر ضعف الأنثى وقوله (خمسة في خمسة ثم ثلاثة في وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى) لأن مسألة الخنثى والأنثى من خمسة (لأن) لها نصيب بنت ونصف بنت، فللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة وللأم من ثلث حصة الخنثى خمسة وهو واحد ليس له خمس، فتضرب خمسة في خمسة يبلغ خمسة وعشرين وليس لثلثي حصة الخنثى وهو عشرة سدس وهو المراد بقوله (مع المنكسر من حصته) يضرب وفق مخرج السدس مع العشرة وهو ثلاثة في خمسة وعشرين يبلغ خمسة وسبعين ومنها تصح قوله (وينعكس الحال) أي ويحتمل انعكاس الحال في الخنثى ووجه هذا الاحتمال ما ذكره المصنف وهو ظاهر.
قال قدس الله سره: وعلى الطريق الثالث (إلى قوله) خاصة.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) ثلاثة وسبعون.
أقول: وجه الاحتمال الأول إنا إذا فرضنا الخنثى باعتبار الأم تارة ذكرا وتارة أنثى فما يحصل للخنثى يكون ثلثاه باعتبار الذكورية وثلثه باعتبار الأنوثية (لأن) للذكر ضعف الأنثى وقوله (خمسة في خمسة ثم ثلاثة في وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى) لأن مسألة الخنثى والأنثى من خمسة (لأن) لها نصيب بنت ونصف بنت، فللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة وللأم من ثلث حصة الخنثى خمسة وهو واحد ليس له خمس، فتضرب خمسة في خمسة يبلغ خمسة وعشرين وليس لثلثي حصة الخنثى وهو عشرة سدس وهو المراد بقوله (مع المنكسر من حصته) يضرب وفق مخرج السدس مع العشرة وهو ثلاثة في خمسة وعشرين يبلغ خمسة وسبعين ومنها تصح قوله (وينعكس الحال) أي ويحتمل انعكاس الحال في الخنثى ووجه هذا الاحتمال ما ذكره المصنف وهو ظاهر.
قال قدس الله سره: وعلى الطريق الثالث (إلى قوله) خاصة.