البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بيناه، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه
____________________
سلار وابن إدريس ونقله عن المفيد وهو اختيار المصنف في المختلف والأقوى عندي الأول لأنه أحوط (واستدل الشيخ) بما رواه يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر الحديث قال قدس الله سره: ولو كان المدعي (إلى قوله) بانفراده.
أقول: (ومن حيث) أنه جناية واحدة لاتحاد موضوعها وقد قدر الشارع عليها خمسين يمينا فيسقط والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه لا يجب (إلى قوله) نية المدعي.
أقول: وجه القرب أن كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ولم يثبت هنا (ولأن) الأصل البراءة (ومن) قول الشيخ رحمه الله فإنه لم يذكر في اليمين أن البينة بينة المدعي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
أقول: (ومن حيث) أنه جناية واحدة لاتحاد موضوعها وقد قدر الشارع عليها خمسين يمينا فيسقط والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه لا يجب (إلى قوله) نية المدعي.
أقول: وجه القرب أن كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ولم يثبت هنا (ولأن) الأصل البراءة (ومن) قول الشيخ رحمه الله فإنه لم يذكر في اليمين أن البينة بينة المدعي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.