الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة (النصف) وهو فرض البنت والواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردنا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن نزل (والربع) وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه (والثمن) سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل (والثلثان) سهم البنتين فصاعدا مع عدم ولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله (والثلث) سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الأخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم (والسدس) سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الحاجب من الأخوة وسهم الواحد من ولد الأم
____________________
الفصل الثالث في الحجب قال قدس الله سره: السادس أن يكونوا أحياء (إلى قوله) لم يحجب.
أقول: يشترط في الأخوة الحاجبين للأم مغايرة كل واحد للأم ومع اجتماع القرابتين بأن ينكح مجوسي ابنته فيولدها ولدا أو مسلم لشبهة كأن لا يعلم أنها ابنته أو حال
أقول: يشترط في الأخوة الحاجبين للأم مغايرة كل واحد للأم ومع اجتماع القرابتين بأن ينكح مجوسي ابنته فيولدها ولدا أو مسلم لشبهة كأن لا يعلم أنها ابنته أو حال