____________________
تامة والأصل فيه أن الدوران ليس بدليل، والأصح عندي أنه باعتبار المجموع لأنهم أسندوه إلى العدد والكثرة ولا يحصل إلا بالمجموع من حيث هو مجموع (فعلى الأول) وهو استناد النقص إلى البنت الزائدة (يحتمل) أن تكون الفريضة من أربعين (لأن) البنت الزائدة: كما يمنع الأم من التفاوت بين الربع والخمس فيمنع نصفها عن نصف التفاوت وهو سهم من عشرين وليس له نصف فنضرب اثنين في عشرين للأم الخمس ثمانية ونصف التفاوت بين الخمس والربع وذلك سهم فيحصل لها تسعة (ويحتمل) أن تكون الفريضة من ستة وثلاثين (لأن) أصل الفريضة ستة (لأنا) إذا قطعنا النظر عن الرد للأم واحد وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم.
وإن ضربت اثنين في ستة باعتبار الصنف يبلغ اثني عشر فيعطي الأم بالفرض سهمين والبنت بالفرض ستة ونصف البنت (من) حيث إن البنت الزائدة تستحق سدسا فوق النصف تمام الثلثين فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت وهو سهم من اثني عشر يكمل مع الخنثى سبعة ومع الأم سهمان يبقى ثلاثة أسهم نردها على تسعة (وبين) التسعة والاثني عشر وفق بالثلث تضرب وفق إحديهما في الأخرى يبلغ ستة وثلاثين للأم بالفرض السدس ستة وللبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الذي هو التفاوت بين النصف والثلثين وهو ثلاثة يبقى تسعة يرد عليهما على نسبة سهامهما فللأم منها سهمان وللخنثى سبعة أسهم فهنا يحصل للأم بالتسمية والرد أقل من المتقدم.
قوله (أو تضرب تسعة في ستة يبلغ أربعة وخمسين) لأن أصل الفريضة ستة للأم بالفرض واحد وللبنت بالفرض ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ومجموع ذلك أربعة ونصف فنبسطها من جنس الكسر يكون تسعة تضرب التسعة في ستة التي هي أصل الفريضة
وإن ضربت اثنين في ستة باعتبار الصنف يبلغ اثني عشر فيعطي الأم بالفرض سهمين والبنت بالفرض ستة ونصف البنت (من) حيث إن البنت الزائدة تستحق سدسا فوق النصف تمام الثلثين فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت وهو سهم من اثني عشر يكمل مع الخنثى سبعة ومع الأم سهمان يبقى ثلاثة أسهم نردها على تسعة (وبين) التسعة والاثني عشر وفق بالثلث تضرب وفق إحديهما في الأخرى يبلغ ستة وثلاثين للأم بالفرض السدس ستة وللبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الذي هو التفاوت بين النصف والثلثين وهو ثلاثة يبقى تسعة يرد عليهما على نسبة سهامهما فللأم منها سهمان وللخنثى سبعة أسهم فهنا يحصل للأم بالتسمية والرد أقل من المتقدم.
قوله (أو تضرب تسعة في ستة يبلغ أربعة وخمسين) لأن أصل الفريضة ستة للأم بالفرض واحد وللبنت بالفرض ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ومجموع ذلك أربعة ونصف فنبسطها من جنس الكسر يكون تسعة تضرب التسعة في ستة التي هي أصل الفريضة