وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا وإن قتل قودا (قيل) لا تجب الكفارة في ماله ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه، ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر أقربه العدم والأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه وعلى قاتل ونفسه ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق فلا كفارة ولو تصادمت الحاملان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح فيه وإلا فلا كفارة فيه.
____________________
قال قدس الله سره: وقاتل العمد إذا أخذت (إلى قوله) في ماله.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه الناس من قال قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة في ماله إذا أخذت منه الدية أما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وتبعه ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد حكى ذلك عن الشيخ وقال فيه إشكال ينشأ (من) كون القتل سببا واختار المصنف في المختلف وجوب الكفارة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قتل صبي أو مجنون (إلى قوله) بإسلامه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا قتل الصبي أو المجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه الناس من قال قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة في ماله إذا أخذت منه الدية أما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وتبعه ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد حكى ذلك عن الشيخ وقال فيه إشكال ينشأ (من) كون القتل سببا واختار المصنف في المختلف وجوب الكفارة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قتل صبي أو مجنون (إلى قوله) بإسلامه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا قتل الصبي أو المجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة