المقصد الثاني في شرائط القصاص وهي خمسة (الأول) التساوي في الحرية أو الرق (الثاني) التساوي في الدين (الثالث) انتفاء الأبوة عن المقتص منه (الرابع) المساواة في العقل (الخامس) احترام المقتول (فهنا فصول) (الأول) في الحرية وفيه مطالب (الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض، ويقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة والحرة بالحر ولا يؤخذ من تركتها شئ والحر بالحرة بعد رد فاضل ديته، ولو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم، ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع فيه، و للمرأة من الرجل ولا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر ويتساويان دية وقصاصا فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة وصارت على النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا، ولو قطع أربعا لم يقطع الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
____________________
المقصد الثاني في شرائط القصاص إلى قوله فهنا فصول (الأول) في الحرية وفيه مطالب (الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض.
قال قدس الله سره: والحر بالحرة (إلى قوله) إلى طل الدم.
أقول: ويحتمل العدم (لأن) موجب جناية العمد القصاص والدية لا تثبت إلا صلحا ولم يحصل والأقوى عندي أن له المطالبة بالدية مع إعساره لا مع يساره وامتناعه
قال قدس الله سره: والحر بالحرة (إلى قوله) إلى طل الدم.
أقول: ويحتمل العدم (لأن) موجب جناية العمد القصاص والدية لا تثبت إلا صلحا ولم يحصل والأقوى عندي أن له المطالبة بالدية مع إعساره لا مع يساره وامتناعه