الباب الثالث في محل الواجب القتل إن كان عمدا وتراضي الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله فإن مات أخذت من تركته فإن هرب قيل أخذت من عاقلته وإن كان شبيه عمد ففي ماله أيضا وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
____________________
وأنقص النصف الذي دخل في ضمان الثاني نصفا آخر ولم يضمنه الثاني فيتعين أن يضمنه هو فلا يرد وجوب زيادة عليه على جنايته لأن جنايته نصف نفس قيمتها عشرة (لأن) الجنايات قد تنجر إلى إيجاب الزيادات كما إذا قطع يدي عبد وجاء آخر فقتله (واعترض) بأن قطاع اليدين لا شركة له في القتل والقتل قاطع أثر القطع واقع موقع الاندمال والأول له شركة في القتل مع الثاني فلم يكن جاريا مجرى الاندمال بالنسبة إلى القطع.
الباب الثالث في محل الواجب قال قدس الله سره: القتل إن كان عمدا (إلى قوله) من عاقلته.
أقول: إذا هرب الحر القاتل عمدا مكافيا له في الدم ما حكمه اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال (الأول) قال الشيخ في النهاية تؤخذ الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية وتبعه ابن البراج والسيد وابن الزهرة وادعى عليه الاجماع ونحوه قال أبو الصلاح (الثاني) سقوط القصاص لا إلى بدل سواء كان القاتل غنيا أو فقيرا فلا تجب في ماله ولا على غيره وهو قول ابن إدريس وقواه الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط وقال قوم يسقط القود إلى غير مال وهو الذي يقتضيه مذهبنا (الثالث) إن كان له مال أخذ من ماله وإلا فلا شئ على العاقلة ولا غيرهم وهو قول بعض الأصحاب وهو قوي واختار والدي في المختلف وابن الجنيد قول الشيخ في النهاية واحتج عليه بوجوه (الأول) قوله تعالى فمن قتل
الباب الثالث في محل الواجب قال قدس الله سره: القتل إن كان عمدا (إلى قوله) من عاقلته.
أقول: إذا هرب الحر القاتل عمدا مكافيا له في الدم ما حكمه اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال (الأول) قال الشيخ في النهاية تؤخذ الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية وتبعه ابن البراج والسيد وابن الزهرة وادعى عليه الاجماع ونحوه قال أبو الصلاح (الثاني) سقوط القصاص لا إلى بدل سواء كان القاتل غنيا أو فقيرا فلا تجب في ماله ولا على غيره وهو قول ابن إدريس وقواه الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط وقال قوم يسقط القود إلى غير مال وهو الذي يقتضيه مذهبنا (الثالث) إن كان له مال أخذ من ماله وإلا فلا شئ على العاقلة ولا غيرهم وهو قول بعض الأصحاب وهو قوي واختار والدي في المختلف وابن الجنيد قول الشيخ في النهاية واحتج عليه بوجوه (الأول) قوله تعالى فمن قتل