الفصل الرابع في التحمل والأداء (التحمل) واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى فإن لم يوجد
____________________
قال قدس الله سره: والأقرب (إلى قوله) الظن.
أقول: قد مضى البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو شك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) المعروفين يعينا المشهود عليه وهو هنا كذلك (ومن) أن المعرفين يعينان (يعنيان - خ ل) اسم الشخص المعين الذي شهد عليه بشخصه، وأما هنا فلم يشهد على شخص يعنيان نسبته بل المشهود عليه شخص منتشرا وكلي بوجه وهما يشخصانه والفرق بينهما وبين المعرفين ظاهر.
الفصل الرابع في التحمل والأداء قال قدس الله سره: التحمل واجب (إلى قوله) الطلاق.
أقول: اختلف الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية الشهادة في حقوق الآدميين إذا دعى إليها من له الدعاء إليها ولا ضرر غير مستحق يلزم منها عليه ولا على أحد من المؤمنين ولا في الدين فقيل يجب على الكفاية مطلقا وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط قال وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره وهذا حكم فروض الكفايات وهو اختيار ابن الجنيد، وقال المفيد ليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من
أقول: قد مضى البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو شك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) المعروفين يعينا المشهود عليه وهو هنا كذلك (ومن) أن المعرفين يعينان (يعنيان - خ ل) اسم الشخص المعين الذي شهد عليه بشخصه، وأما هنا فلم يشهد على شخص يعنيان نسبته بل المشهود عليه شخص منتشرا وكلي بوجه وهما يشخصانه والفرق بينهما وبين المعرفين ظاهر.
الفصل الرابع في التحمل والأداء قال قدس الله سره: التحمل واجب (إلى قوله) الطلاق.
أقول: اختلف الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية الشهادة في حقوق الآدميين إذا دعى إليها من له الدعاء إليها ولا ضرر غير مستحق يلزم منها عليه ولا على أحد من المؤمنين ولا في الدين فقيل يجب على الكفاية مطلقا وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط قال وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره وهذا حكم فروض الكفايات وهو اختيار ابن الجنيد، وقال المفيد ليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من