إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦٦٨
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في (ملك غيره) (غير ملكه - خ ل) فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ضمن الحافر وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها، ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان (لأن) المباشرة يسقط أثرها مع الغرور! ولو اجتمع سببان مختلفان قدم الأول منهما في الضمان فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر، ولو نسب سكينا في بئر محفورة فتردى انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر هذا كله إذا تساويا في العدوان، و لو اختص أحدهما به اختص بالضمان أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال، ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول أو
____________________
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب قال قدس الله سره: ولو حفر في ملك نفسه (إلى قوله) مع الغرور.
أقول: ولأنه سبب في إتلافه حيث أمره بالدخول ولم يعرفه بالبئر (ويحتمل) عدم الضمان لأنه غير متعدد والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: أما لو سقط (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الأسباب إذا ترتبت لم يضمن الثاني فكان الضمان على الأول فكان الأول بمنزلة المباشر بالنسبة إلى الثاني لأنه الأقوى فيكون المنعثر بالحجر هو المباشر (ومن) حيث إن الثاني إنما لم يضمن ويضمن الأول إذا كان السببان عدوانا من اثنين أما مع عدم كون الأول عدوانا واتصاف الثاني به فالضمان على الثاني وهو هاهنا كذلك فإن الحافر هو المتعدي وهذا كما لو وضع حجرا في ملك نفسه وحفر آخر فيه بئرا عدوانا فعثر ثالث غير متعد بالدخول بالحجر فوقع في البئر فإن الضمان هاهنا على الحافر وهو آخر السببين قال قدس الله سره: ولو حفر بئرا (إلى قوله) إشكال.
(٦٦٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... » »»
الفهرست