الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب (الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح فإن خالف أثم وكفر، ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل أن
____________________
يثبت لمالك الرقبة.
قال قدس الله سره: وتصح اليمين من الكافر على رأي.
أقول: اليمين من باب الأسباب فصحتها عبارة عن ترتيب أثرها عليها وبطلانها عدمه (إذا عرفت ذلك فنقول) هل يصح اليمين من الكافر قولان قال في المبسوط نعم فإن حنث حال كفره قال وجبت عليه الكفارة لكنها لا تصح حال الكفر لتوقف صحتها على النية وهي لا تصح منه وقال في الخلاف لا تنعقد يمين الكافر بالله تعالى ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ولا يصح منه التكفير بوجه وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس (احتج الأولون) بأن الكفار مخاطبون بعمومات القرآن فيدخلون تحت قوله تعالى:
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) (واحتج الآخرون) بأن اليمين بغير الله لا تصح والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يحلف به وقال والدي في المختلف إن كان الكافر لا يعرف الله تعالى كأن يجحده أو يشبهه كالمجوسي فلا ينعقد يمينه وإن كان كفره بجحده لفريضة يعلم ثبوتها من الدين ضرورة انعقد يمينه بالله تعالى لوجود المقتضي وهو الحلف بالله من مكلف عارف به غير مولى عليه فيجب عليه الفعل المحلوف عليه (فإن
قال قدس الله سره: وتصح اليمين من الكافر على رأي.
أقول: اليمين من باب الأسباب فصحتها عبارة عن ترتيب أثرها عليها وبطلانها عدمه (إذا عرفت ذلك فنقول) هل يصح اليمين من الكافر قولان قال في المبسوط نعم فإن حنث حال كفره قال وجبت عليه الكفارة لكنها لا تصح حال الكفر لتوقف صحتها على النية وهي لا تصح منه وقال في الخلاف لا تنعقد يمين الكافر بالله تعالى ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ولا يصح منه التكفير بوجه وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس (احتج الأولون) بأن الكفار مخاطبون بعمومات القرآن فيدخلون تحت قوله تعالى:
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) (واحتج الآخرون) بأن اليمين بغير الله لا تصح والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يحلف به وقال والدي في المختلف إن كان الكافر لا يعرف الله تعالى كأن يجحده أو يشبهه كالمجوسي فلا ينعقد يمينه وإن كان كفره بجحده لفريضة يعلم ثبوتها من الدين ضرورة انعقد يمينه بالله تعالى لوجود المقتضي وهو الحلف بالله من مكلف عارف به غير مولى عليه فيجب عليه الفعل المحلوف عليه (فإن