____________________
وله ما للنساء قال يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (2) (ولتساوي) الأمرين ولتكافؤ الدعويين وكلما كان كذلك عمل بالمتفق عليه وقسم المختلف فيه نصفين فإذا خلف ذكرا وخنثى فزعم الذكر أنها أنثى والخنثى يزعم أنها ذكر فيعطى ما يتفقان عليه وهو نصيب الأنثى ويقع التنازع في التفاوت فيقسم نصفين (ولأنه) ليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فتعين الاقتسام.
(واعلم) أن عد الأضلاع هو رواية علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح عن أب جده ميسرة عن علي عليه السلام أنه حكم به في قضاياه (3) قال والدي قدس الله سره رواة هذه الرواية لم يثبت عندي عدالتهم فالاعتماد على ما ذكرناه (واعترض) بعض الفقهاء على عد الأضلاع بأنه لو صحت دلالته (لما) أشكل حاله (ولما) احتيج إلى مراعاة غيره من العلائم، وعبارة ابن البراج في اعتبار البول فاسدة فإنه اعتبر السبق في الانقطاع كما اعتبر في الخروج وليس بصحيح، وقول ابن أبي عقيل يرث الميراث الرجال لدخول ميراث النساء فيه باطل (لأن) ذلك لا يقتضي إعطاء سهم الرجال لجواز أن يكون امرأة فيأخذ أكثر من حقه (ولأنه) حكم بالمسبب مع جهل السبب وهو باطل وذكر أيضا أنه إذا اجتمع الخنثى مع الأبوين يكون للأبوين السدسان والباقي للخنثى وهو صريح الفساد بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وللأبوين الباقي ويصح بلا كسر من ستين.
قال قدس الله سره: ونبات اللحية (إلى قوله) على الأقرب.
أقول: هذا قريب من مذهب ابن أبي عقيل فإنه قال وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض واللحية وغير ذلك (ووجه القرب) أن بعض هذه الأشياء قد دل بالاستقراء على أنها يكون للرجال وخلوا النساء منها كاللحية وبعضها يكون للنساء وخلوا الرجال منها كالحيض والحبل (ولأن) الأكثر ذلك والأكثري يدل على وجود السبب الذاتي فإن الاتفاقي لا يدوم ولا يكون أكثريا وبعض هذه الأشياء
(واعلم) أن عد الأضلاع هو رواية علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح عن أب جده ميسرة عن علي عليه السلام أنه حكم به في قضاياه (3) قال والدي قدس الله سره رواة هذه الرواية لم يثبت عندي عدالتهم فالاعتماد على ما ذكرناه (واعترض) بعض الفقهاء على عد الأضلاع بأنه لو صحت دلالته (لما) أشكل حاله (ولما) احتيج إلى مراعاة غيره من العلائم، وعبارة ابن البراج في اعتبار البول فاسدة فإنه اعتبر السبق في الانقطاع كما اعتبر في الخروج وليس بصحيح، وقول ابن أبي عقيل يرث الميراث الرجال لدخول ميراث النساء فيه باطل (لأن) ذلك لا يقتضي إعطاء سهم الرجال لجواز أن يكون امرأة فيأخذ أكثر من حقه (ولأنه) حكم بالمسبب مع جهل السبب وهو باطل وذكر أيضا أنه إذا اجتمع الخنثى مع الأبوين يكون للأبوين السدسان والباقي للخنثى وهو صريح الفساد بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وللأبوين الباقي ويصح بلا كسر من ستين.
قال قدس الله سره: ونبات اللحية (إلى قوله) على الأقرب.
أقول: هذا قريب من مذهب ابن أبي عقيل فإنه قال وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض واللحية وغير ذلك (ووجه القرب) أن بعض هذه الأشياء قد دل بالاستقراء على أنها يكون للرجال وخلوا النساء منها كاللحية وبعضها يكون للنساء وخلوا الرجال منها كالحيض والحبل (ولأن) الأكثر ذلك والأكثري يدل على وجود السبب الذاتي فإن الاتفاقي لا يدوم ولا يكون أكثريا وبعض هذه الأشياء