المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأخر حنث وإن تلف الطعام قبل الغد أو مات الحالف انحلت اليمين، ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من أكله حنث ولو جن في يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد انحلت ولو حلف ليضربن عبده غدا فمرض العبد أو غاب لم يحنث ولا يتعين الضرب في وقت معين من الغد بل يتضيق بتضيق الغد ولا يبر بضربه ميتا ولا بضرب غير مؤلم ولا بخنقه ونتف شعره وعصر ساقه وإن آلمه.
ولو قال لأقضين حقك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد إشكال، ولو قال لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال والترصد للهلال فإن
____________________
في ذلك أن الإحالة هل هي استيفاء أو لا قال قدس الله سره: وفي قضاء العوض عن الحق إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن حقه المعوض المخالف جنسا لهذا المقبوض (لأنه) التقدير ولم يقبضه وإنما قبض غيره فيحنث وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (ومن) أن حقه إما العين أو العوض وقد قبض مع رضاه فبقبض العوض يكون مستوفيا حقه فلم يحنث وهذا اختيار الشيخ في الخلاف.
المطلب الثامن في التقديم والتأخير قال قدس الله سره: ولو قال لأقضين حقك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث خروج حقه عن كونه حقه بالموت فانحلت اليمين (ومن) كونه حقه حين اليمين فانعقدت عليه ولم يخص القضاء بالمخاطب (لأنه) لم يقل لأقضينك حقك بل حلف على قضائه مطلقا أبدا والحق أنه يجب التسليم إلى الوارث (لأنه) لم يشترط القضاء إليه والحق يصح إضافته إلى الميت باعتبار ما كان.
أقول: ينشأ (من) أن حقه المعوض المخالف جنسا لهذا المقبوض (لأنه) التقدير ولم يقبضه وإنما قبض غيره فيحنث وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (ومن) أن حقه إما العين أو العوض وقد قبض مع رضاه فبقبض العوض يكون مستوفيا حقه فلم يحنث وهذا اختيار الشيخ في الخلاف.
المطلب الثامن في التقديم والتأخير قال قدس الله سره: ولو قال لأقضين حقك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث خروج حقه عن كونه حقه بالموت فانحلت اليمين (ومن) كونه حقه حين اليمين فانعقدت عليه ولم يخص القضاء بالمخاطب (لأنه) لم يقل لأقضينك حقك بل حلف على قضائه مطلقا أبدا والحق أنه يجب التسليم إلى الوارث (لأنه) لم يشترط القضاء إليه والحق يصح إضافته إلى الميت باعتبار ما كان.