الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزئي من الماهية في وقت ما ولا بد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات إلا أن يعين جزئيا معينا أو وقتا بعينه، وإذا حلف ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان وهو غلبة الظن بالوفاة فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف إلا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال، ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب، ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما، ولو تأول الظالم لم ينفعه والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل أن
____________________
هنا أنه إنما يحنث بالتأخير إلى وقت يفوت بموت أحدهما فعند الموت يتحقق الحنث (لأن) هذا هو المتيقن وغيره الأصل فيه براءة الذمة (وأنا أقول) إن حصل حقيقة عرفية حمل عليها بلا كلام وإن لم يحصل فالحق اختيار المصنف هنا (الثانية) لو قال لا كلمته حينا أو زمانا فالبحث كما تقدم.
الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ويتحقق الحنث (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه هل يصدق عليه أنه فعله حقيقة أم لا (لأن) هذه حركة بالعرض فإذا صدق عليه فعلها حقيقة حنث وإلا فلا (وأيضا) فإن سكوته يدل على الرضا ولهذا أثبتوا الاجماع السكوتي.
الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ويتحقق الحنث (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه هل يصدق عليه أنه فعله حقيقة أم لا (لأن) هذه حركة بالعرض فإذا صدق عليه فعلها حقيقة حنث وإلا فلا (وأيضا) فإن سكوته يدل على الرضا ولهذا أثبتوا الاجماع السكوتي.