____________________
اختيار والدي قدس الله سره وقواه ابن البراج أخيرا وهو الأقوى عندي لوجوه (ألف) كلما لم تقبل شهادة الفاسق لم تبطل شهادة الكافر والمقدم حق فالتالي مثله (أما الملازمة) فلأن كل كافر فاسق إن لم يخص اسم الفاسق بالمسلم وإلا فهو أولى بعدم القبول فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى خرج منه الشهادة بالوصية إجماعا وأما حقية المقدم فلقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (1) وأما ثبوت الأولوية فلأن عند إخبار الكافر إما أن يجب القبول أو الرد أو لا يجب واحد منهما والأول محال وإلا لزم أن يكون الكافر مساويا للعدل المسلم والثالث أيضا محال وإلا لكان الكافر أعلى درجة من المسلم وهو محال لأن المسلم الفاسق يجب رد شهادته فتعين الثاني وهو المطلوب (ب) كل من يقبل شهادته فقد ركن إليه ولا شئ من الكافر يركن إليه ما دام كافرا لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (2) (ج) كل كافر صاغر ولا شئ من الشاهد بصاغر (أما الأولى) فلقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3) و (أما الثانية) فبديهية (احتج الشيخ) بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة أهل الملة قال فقال لا يجوز إلا على ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية لأنه لا يصح ذهاب حق أحد (4) (والجواب) المنع من صحة السند والقول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف وهو أنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا لشهود عندهم فإن الأولى عند الشيخ القبول هنا.
قال قدس الله سره: الرابع العدالة (إلى قوله) الاستغفار.
أقول: العدالة شرط في قبول الشهادة قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والنبأ الخبر فكل خبر من الفاسق غير معلوم الصحة من غيره لا يقبل والشهادة
قال قدس الله سره: الرابع العدالة (إلى قوله) الاستغفار.
أقول: العدالة شرط في قبول الشهادة قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والنبأ الخبر فكل خبر من الفاسق غير معلوم الصحة من غيره لا يقبل والشهادة