المطلب الثالث القسامة وفيه مباحث (الأول) في موضع القسامة إنما يثبت مع اللوث لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ فإن نكل قضى عليه مع يمين المدعي أو بغير يمين على الخلاف، والمراد باللوث إمارة يغلب معها
الظن بصدق المدعي (كالشاهد) الواحد ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول ووجوده قتيلا في دار قوم (أو في محلة) منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها (أو في صف) مخاصم بعد المراماة (أو في محلة) بينهم عداوة وإن كانت مطروقة (أو وجوده) قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ولو تساويا تساوتا في اللوث، ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره (أما) من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروقة ولا عداوة فلا لوث، وقول المقتول قتلني فلان ليس بلوث ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه، ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع
ظن ارتفاع المواطاة وحصل
الظن بصدقهم ثبت اللوث، ولو كان
____________________
وهما الإقرار والبينة وورود الرواية، والأقوى عندي ما اختاره المصنف.
المطلب الثالث في القسامة قال قدس الله سره: فإن نكل (إلى قوله) على الخلاف.
أقول: إذا تجردت الدعوى عن اللوث كان كغيرها من الدعوى على المنكر لها يمين واحدة وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه (وهل) يقضي بمجرد النكول أو به وبيمين المدعي خلاف تقدم ذكره في باب القضاء.