إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
المطلب الثالث القسامة وفيه مباحث (الأول) في موضع القسامة إنما يثبت مع اللوث لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ فإن نكل قضى عليه مع يمين المدعي أو بغير يمين على الخلاف، والمراد باللوث إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي (كالشاهد) الواحد ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول ووجوده قتيلا في دار قوم (أو في محلة) منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها (أو في صف) مخاصم بعد المراماة (أو في محلة) بينهم عداوة وإن كانت مطروقة (أو وجوده) قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ولو تساويا تساوتا في اللوث، ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره (أما) من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروقة ولا عداوة فلا لوث، وقول المقتول قتلني فلان ليس بلوث ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه، ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث، ولو كان
____________________
وهما الإقرار والبينة وورود الرواية، والأقوى عندي ما اختاره المصنف.
المطلب الثالث في القسامة قال قدس الله سره: فإن نكل (إلى قوله) على الخلاف.
أقول: إذا تجردت الدعوى عن اللوث كان كغيرها من الدعوى على المنكر لها يمين واحدة وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه (وهل) يقضي بمجرد النكول أو به وبيمين المدعي خلاف تقدم ذكره في باب القضاء.

(1) قال في مجمع البحرين - تكرر ذكر القسامة بالفتح وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قالت صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا انتهى.
(2) أصل اللوث التلطخ يقال لأنه في التراب ولوثه (مجمع البحرين).
(٦١٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست