الفصل الثالث في
ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان (الأول) في
ميراث العمومة والخؤولة للعم المنفرد المال وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب وإلا فبالسوية والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى
يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوى الدرج، ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقتسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى، ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا رد هنا، ولو خلف معهم زوجا أو
زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي يقسم على ما ذكرناه ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب، ولو تغير الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين، ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم (ويحتمل) حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم وكذا لو اجتمعا مع العم للأم.
____________________
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال (وفيه مطلبان (الأول) في ميراث العمومة والخؤولة) قال قدس الله سره: ولو اجتمع مع العم ابن العم (إلى قوله) للأم.
أقول: أجمعت الإمامية على أن الميت إذا ترك ابن عم لأبويه وعما لأبيه كان الميراث كله لابن العم من الأبوين ولا شئ للعم للأب وهذا مما انفردت به الإمامية وهذه المسألة المذكورة ها هنا تفريع على هذا المذهب وهي أنه لو اجتمع معهما خال أو خالة ففيها