____________________
الفصل الثاني في العدد والذكورة قال قدس الله سره: ولا يثبت بشهادة الواحد إلى قوله) ضعيف.
أقول: الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم إلا على رأي بعضهم والرأي هو قول سلار وقد تقدم ضعفه وانعقد الاجماع على خلافه بعده (وقد قيل) في تأويله أنه رواية (وقيل) هو مستثنى من قاعدة الشهادات.
قال قدس الله سره والأقرب (إلى قوله) في الزنا أقول: (وجه القرب) أن النظر إلى عورة الأجنبي والأجنبية حرام فلا يزول بقصد الشهادة لأصالة بقاء التحريم (ويحتمل) الجواز وإلا لزم تعطيل الحدود (ولأن) تحريم النظر يخرجه إلى الفسق وهو يخرجه عن قبول الشهادة لكن يتوقف الشهادة على النظر وتوقف الشئ على نقيضه ينفيه والأقوى عندي الجواز لتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتأثر عليه ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية (1) فإنه يدل على أن الشهادة جائزة وهي في هذا الموضع موقوفة على الإدراك بالبصر وهو موقوف على القصد لما تبين في علم الكلام وجواز المشروط يستلزم جواز شرطه
أقول: الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم إلا على رأي بعضهم والرأي هو قول سلار وقد تقدم ضعفه وانعقد الاجماع على خلافه بعده (وقد قيل) في تأويله أنه رواية (وقيل) هو مستثنى من قاعدة الشهادات.
قال قدس الله سره والأقرب (إلى قوله) في الزنا أقول: (وجه القرب) أن النظر إلى عورة الأجنبي والأجنبية حرام فلا يزول بقصد الشهادة لأصالة بقاء التحريم (ويحتمل) الجواز وإلا لزم تعطيل الحدود (ولأن) تحريم النظر يخرجه إلى الفسق وهو يخرجه عن قبول الشهادة لكن يتوقف الشهادة على النظر وتوقف الشئ على نقيضه ينفيه والأقوى عندي الجواز لتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتأثر عليه ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية (1) فإنه يدل على أن الشهادة جائزة وهي في هذا الموضع موقوفة على الإدراك بالبصر وهو موقوف على القصد لما تبين في علم الكلام وجواز المشروط يستلزم جواز شرطه