إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
الفصل الثاني في العدد والذكورة لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف ويثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل وربع الوصية والشهادات قسمان (الأول) حق الله تعالى وفيه مرتبتان (الأولى) الزنا ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور، والأقرب أنه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا ويجوز في عيوب النساء وغيره، ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول، ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان وبشهادة رجلين وأربعة نساء ويثبت الجلد معه لا الرجم ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن بل يحد الشهود للقذف
____________________
الفصل الثاني في العدد والذكورة قال قدس الله سره: ولا يثبت بشهادة الواحد إلى قوله) ضعيف.
أقول: الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم إلا على رأي بعضهم والرأي هو قول سلار وقد تقدم ضعفه وانعقد الاجماع على خلافه بعده (وقد قيل) في تأويله أنه رواية (وقيل) هو مستثنى من قاعدة الشهادات.
قال قدس الله سره والأقرب (إلى قوله) في الزنا أقول: (وجه القرب) أن النظر إلى عورة الأجنبي والأجنبية حرام فلا يزول بقصد الشهادة لأصالة بقاء التحريم (ويحتمل) الجواز وإلا لزم تعطيل الحدود (ولأن) تحريم النظر يخرجه إلى الفسق وهو يخرجه عن قبول الشهادة لكن يتوقف الشهادة على النظر وتوقف الشئ على نقيضه ينفيه والأقوى عندي الجواز لتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتأثر عليه ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية (1) فإنه يدل على أن الشهادة جائزة وهي في هذا الموضع موقوفة على الإدراك بالبصر وهو موقوف على القصد لما تبين في علم الكلام وجواز المشروط يستلزم جواز شرطه

(1) النور - 4.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست