المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب (الأول) في الموجب وهو القذف
بالزنا أو
اللواط مثل زنيت أو لطت أو زنا بك أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره أو أنت زانية أو يا زان أو يا لائط أو يا زانية أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى وكذا لو أنكر ولدا اعترف به أو قال لغيره لست لأبيك أو
زنت بك أمك أو يا بن الزانية (ولو قال زنا بك أبوك أو يا بن
الزاني أو يا بن الزانيين أو ولدت من
الزنا أو ولدتك أمك من
الزنى - خ) ولو قال يا ديوث (أو) يا كشخان (أو) يا قرنان (أو) غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحد وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة
يكرهها المواجه وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا مثل أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهة أو حملت بك أمك في حيضها أو قال
لزوجته لم أجدك عذراء أو قال له يا فاسق أو يا خائن أو يا
شارب الخمر وهو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا وضيع أو يا حقير أو يا كلب وما أشبه ذلك وكذا لو قال له أنت كافر
____________________
المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب (مقدمة) الأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (1) وقال النبي صلى الله عليه وآله قذف محصن يحبط عمل مئة سنة (2) ثم إن الله سبحانه غلظ تحريم القذف بخمسة أشياء الحد والتفسيق واللعنة والمنع من قبول الشهادة واستحقاق العذاب وإسقاط هذه الأشياء لا يكون إلا بإثبات الزنا كشهادة الأربعة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات يعني بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء