الفصل الثاني في ما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب من الخصم إلا بعد سؤال المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة فإذا سأله الحاكم (ذلك ج) فأقسامه ثلاثة الأول الإقرار فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي بأن
____________________
الدعوى (والأقوى عندي الأول خ) وقوله بعض من عاصرناه إشارة إلى الفقيه محمد ابن نما رحمه الله.
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى قال قدس الله سره: وإذا تمت الدعوى (إلى قوله) على المطالبة.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط أولا ثم قال فيه وقال قوم له مطالبته من غير مسألة المدعي لأن شاهد الحال يدل عليه فإن العلم العادي حاصل بأن الانسان لا يحضر خصمه إلى مجلس الحكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي أيضا وهذا الكلام يدل على أن الشيخ تعارض عنده الدليلان في هذه المسألة وكل منهما له قوة بوجه والأقوى عندي قول المصنف لأنه حق للمدعي فيقف على طلبه ومطالبة الحقوق إنما تكون بالصريح لا بشاهد الأحوال (وأقول) التوقف على السؤال الأقرب عندي استحبابه وعلى كل تقدير فإذا أجاب بالإقرار حكم عليه وإن أجاب بالمنع فعلى القول بالتوقف وجوبا لا يكفي في توجه اليمين بل يعيد السؤال.
قال قدس الله سره: فإذا سأله الحاكم (إلى قوله) من التسليم.
أقول: أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه (وهل) تسمع الدعوى لو عاودها في غيره وأقام البينة بذلك (أم لا) ذهب المصنف إلى المنع وهو أحد قولي الشيخ قاله في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط واختاره ابن
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى قال قدس الله سره: وإذا تمت الدعوى (إلى قوله) على المطالبة.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط أولا ثم قال فيه وقال قوم له مطالبته من غير مسألة المدعي لأن شاهد الحال يدل عليه فإن العلم العادي حاصل بأن الانسان لا يحضر خصمه إلى مجلس الحكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي أيضا وهذا الكلام يدل على أن الشيخ تعارض عنده الدليلان في هذه المسألة وكل منهما له قوة بوجه والأقوى عندي قول المصنف لأنه حق للمدعي فيقف على طلبه ومطالبة الحقوق إنما تكون بالصريح لا بشاهد الأحوال (وأقول) التوقف على السؤال الأقرب عندي استحبابه وعلى كل تقدير فإذا أجاب بالإقرار حكم عليه وإن أجاب بالمنع فعلى القول بالتوقف وجوبا لا يكفي في توجه اليمين بل يعيد السؤال.
قال قدس الله سره: فإذا سأله الحاكم (إلى قوله) من التسليم.
أقول: أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه (وهل) تسمع الدعوى لو عاودها في غيره وأقام البينة بذلك (أم لا) ذهب المصنف إلى المنع وهو أحد قولي الشيخ قاله في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط واختاره ابن