وإن جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزه بأبرة أو شوكة (فإن) كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا (وإن) كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير (لأنه) قد يشتد ألمه ويفضي إلى القتل وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد وإن مات في الحال بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله.
الثاني أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت (1) والمطرقة والخشبة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا وعظا أو يلكزه (2) بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب
____________________
قال قدس الله سره: وإن جرحه جرحا (إلى قوله) في ماله.
أقول: (وجه القرب) أنه لم يقصد القتل ولم يفعل ما يقتل غالبا فوجبت الدية في ماله لما مر وقال الشيخ في المبسوط وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزة فمات فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين والخاصرة والخصيتين فعليه القود (لأنه) يقتل وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد فإن كان لم يزل ضمنا حتى مات فعليه القود للآية (ولأن الظاهر) أنه منه وأما إن كان مات في ساعته قال قوم عليه القود (لأن) له سراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون لا قود في هذا (لأنه) لا يقتل غالبا كالعصاء الصغير والأول أقوى هذا آخر كلامه رحمه الله، والأقوى عندي وجوب الدية لا غير.
أقول: (وجه القرب) أنه لم يقصد القتل ولم يفعل ما يقتل غالبا فوجبت الدية في ماله لما مر وقال الشيخ في المبسوط وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزة فمات فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين والخاصرة والخصيتين فعليه القود (لأنه) يقتل وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد فإن كان لم يزل ضمنا حتى مات فعليه القود للآية (ولأن الظاهر) أنه منه وأما إن كان مات في ساعته قال قوم عليه القود (لأن) له سراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون لا قود في هذا (لأنه) لا يقتل غالبا كالعصاء الصغير والأول أقوى هذا آخر كلامه رحمه الله، والأقوى عندي وجوب الدية لا غير.