الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى شبهة ويصدق مع الاحتمال، ولو زنا المجنون بعاقلة (قيل) وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان
____________________
النص على جواز إقامة الرجل الحد على زوجته الشامل للحر والعبد (ومن) أنه ولاية ومنصب حكمه فلا يليق بالعبد لأنه مولى عليه.
قال قدس الله سره: وللرجل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه هل يصدق عليه أنه ولده حقيقة أو مجازا والأقرب أنه مجاز فلا يدخل تحت عموم لفظ مطلق له حقيقة.
قال قدس الله سره: وهذا كله (إلى قوله) إلى إذن الحاكم.
أقول: وجه القرب أنه سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم فليس لغيره ذلك إلا بإذنه ويحتمل عدم التوقف على إذن الحاكم لعموم النص والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو كانت الأمة (إلى قوله) إشكال.
أقول: أما في الحر فمنشأه عموم النص (ومن) حيث إنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه (ولأنه) مبني على التخفيف وأما في العبد فقد تقدم الإشكال في إقامة الحد على زوجته (فإن قلنا) ثمة لا يجوز فهنا كذلك (وإن قلنا) يجوز يحتمل هنا المنع لما قلنا في وجه منع الحر ويحتمل الجواز لعموم النص.
الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ولو زنى المجنون (إلى قوله) بجيد.
قال قدس الله سره: وللرجل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه هل يصدق عليه أنه ولده حقيقة أو مجازا والأقرب أنه مجاز فلا يدخل تحت عموم لفظ مطلق له حقيقة.
قال قدس الله سره: وهذا كله (إلى قوله) إلى إذن الحاكم.
أقول: وجه القرب أنه سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم فليس لغيره ذلك إلا بإذنه ويحتمل عدم التوقف على إذن الحاكم لعموم النص والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو كانت الأمة (إلى قوله) إشكال.
أقول: أما في الحر فمنشأه عموم النص (ومن) حيث إنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه (ولأنه) مبني على التخفيف وأما في العبد فقد تقدم الإشكال في إقامة الحد على زوجته (فإن قلنا) ثمة لا يجوز فهنا كذلك (وإن قلنا) يجوز يحتمل هنا المنع لما قلنا في وجه منع الحر ويحتمل الجواز لعموم النص.
الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ولو زنى المجنون (إلى قوله) بجيد.