فروع (الأول)، لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين ولو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير
____________________
أقول: هذا تفريع على القول بصحة العتق لا عن الكفارة أي إذا قلنا بلزوم العتق لا عن الكفارة هل يلزم الباذل العوض أم لا قال الشيخ في المبسوط نعم وقواه المصنف (لأن) المعتق لم يتبرع بالعتق وإنما جعله في مقابلة عوض برضا الآمر وبذله إياه فيلزمه ويقع عن الآمر (ويحتمل) العدم لأنه لم يأمره بعتقه عن الآمر بل عن نفسه بعوض عليه وهذا لا يصح قال والدي المصنف رحمه الله في المختلف الحكم بعدم الاجزاء عن الكفارة مع وجوب العوض لا يجتمعان (لأن) الجاعل إنما جعل له العوض في مقابلة العتق عن الكفارة فإما أن يقع أو لا فإن وقع نافى الحكم بعدم الوقوع وإن لم يقع لم يستحق العوض لعدم الفعل الذي وقع الجعل عليه فكما لا يستحق مع عدم الإعتاق فكذا مع الإعتاق الذي لا يجزي قال وفي صحة العتق لا عن الكفارة نظر (لأن) المعتق لم يقصد إلا هذا الوجه فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الإيقاع (لا يقال) الجعل على الإعتاق عن الكفارة لا عن وقوعه عنها في نفس الأمر ويصدق الأول بإيقاع الصيغة ونيته عنها وقد فعل والثاني ليس من فعله (لأنا) نقول المراد بالجعل على فعل إنما هو ما وقع على الوجه الذي جعل عليه لا غيره فإذا لم يحصل لم يستحق جعلا والجاعل لم يجعل على العتق مطلقا بل عن عتق مخصوص وهو جزئي من جزئيات العتق ولم يحصل.
قال قدس الله سره: ولو أعتق عبدا (إلى قوله) عن الثلاث.
أقول: إذا تعددت الكفارات على واحد فإما أن يتحد السبب جنسا والمراد به الماهية النوعية أو لا (فإن كان الأول) فهل يجزي في نية فعل الخصلة الواحدة لإطلاق قال الشيخ في الخلاف نعم بلا خلاف وهو الحق عندي وعند والدي وجدي (وإن كان) الثاني قال الشيخ في الخلاف أيضا لا يجزي الإطلاق مطلقا ويجب تعيين الكفارة المخرج
قال قدس الله سره: ولو أعتق عبدا (إلى قوله) عن الثلاث.
أقول: إذا تعددت الكفارات على واحد فإما أن يتحد السبب جنسا والمراد به الماهية النوعية أو لا (فإن كان الأول) فهل يجزي في نية فعل الخصلة الواحدة لإطلاق قال الشيخ في الخلاف نعم بلا خلاف وهو الحق عندي وعند والدي وجدي (وإن كان) الثاني قال الشيخ في الخلاف أيضا لا يجزي الإطلاق مطلقا ويجب تعيين الكفارة المخرج