____________________
جزئية لا تصح فكيف في أمر كلي يناط به أمور كلية هو القضاء هذا دليل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (ويحتمل الصحة) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة (1) فعلق الولاية على شرط والأمارة أكبر من القضاء فإذا صح في الولاية صح في القضاء والأقوى الأول ولا يصح القياس في مذهبنا.
الفصل الثاني في صفات القاضي قال قدس الله سره: وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن أكمل المناصب نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ومنها يتفرع الأحكام والأركان والكتابة ليست بشرط فيها لأنه صلى الله عليه وآله كان أميا فإذا لم يشترط في الأصل ففي الفرع أولى (ومن) أنها من آلات الضبط فإن القاضي يحتاج إلى الضبط والتذكرة وهي أصل فيهما والأصح عندي الاشتراط للاحتياط وهو اختيار الشيخ في المبسوط والمصنف (والجواب) إن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فبعصمته وقوة حافظته لا يحتاج إليها ولأنه عليه السلام يمتنع عليه السهو والنسيان خصوصا مع تواتر الوحي.
قال قدس الله سره: وكذا البصر (إلى قوله) لا الصمم.
أقول: هنا مسائل (الأولى) ذهب الشيخ الطوسي والمصنف إلى اشتراط البصر وهو الأصح عندي (لأن) الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض القضايا والقاضي تنفذ شهادته في كل
الفصل الثاني في صفات القاضي قال قدس الله سره: وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن أكمل المناصب نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ومنها يتفرع الأحكام والأركان والكتابة ليست بشرط فيها لأنه صلى الله عليه وآله كان أميا فإذا لم يشترط في الأصل ففي الفرع أولى (ومن) أنها من آلات الضبط فإن القاضي يحتاج إلى الضبط والتذكرة وهي أصل فيهما والأصح عندي الاشتراط للاحتياط وهو اختيار الشيخ في المبسوط والمصنف (والجواب) إن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فبعصمته وقوة حافظته لا يحتاج إليها ولأنه عليه السلام يمتنع عليه السهو والنسيان خصوصا مع تواتر الوحي.
قال قدس الله سره: وكذا البصر (إلى قوله) لا الصمم.
أقول: هنا مسائل (الأولى) ذهب الشيخ الطوسي والمصنف إلى اشتراط البصر وهو الأصح عندي (لأن) الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض القضايا والقاضي تنفذ شهادته في كل