ويصح الاستثناء بالمشية في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها، ولو قال لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه كما في الإثبات ولا فرق بين تقديم الاستثناء مثل والله إنشاء الله لا أشرب اليوم وبين تأخيره (وضابط)
____________________
المذكورة وقال ابن حمزة ليست بيمين وإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر و (قال) ابن إدريس رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه، فقال إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الاسلام لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه ولا يلزمه كفارة (وفيه خلاف) قال وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقوى في نفسي وإليه أذهب وبه أفتي و (قال) المصنف في المختلف لا يجوز الحلف بذلك فإن فعل أثم وإن حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى وهو الحق (لما) رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته؟
فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل (1) ولا منافاة بين إيجاب الكفارة لارتكاب اليمين المنهي عنها شرعا معاقبة له على فعله لما نهاه الشارع عنه ومقابلته بحنثه فيها وبين تحريم الحلف بها (لما) رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير رفعه. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون قال فما كلمه
فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل (1) ولا منافاة بين إيجاب الكفارة لارتكاب اليمين المنهي عنها شرعا معاقبة له على فعله لما نهاه الشارع عنه ومقابلته بحنثه فيها وبين تحريم الحلف بها (لما) رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير رفعه. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون قال فما كلمه