(وعلى الثاني) نفرض لكل وارث حالين آخرين فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا و أصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثني عشر وفي حال أنوثيتهما عشرة وللكبرى حال فرضها (فرضهما خ ل) ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها (فرضهما خ ل) ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
____________________
كل واحد من التقديرين فللأصغر احتمال الذكورة والأنوثة وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ويجعل للثلاثة ثمانية أحوال (لأن) للاثنين أربعة فإذا زاد معهما ثالث كان له على كل تقدير من الأحوال الأربعة حالان وضربت الاثنين في الأربعة يصير ثمانية وللأربعة ستة عشر (لأن) الرابع له على كل واحد من الحالات الثمانية التي للثلاث حالان واثنان في ثمانية ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالة (لأن) الخامس له على كل واحد من التقادير الستة عشر حالان واثنان في ستة عشر اثنان وثلاثون وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة وإن كانوا من جهات متعددة جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسمة هو نصيبه وهذا هو الحق عندي (لأنه) يعطي كل واحد