المطلب السابع في الخصومات لو حلف ألا يأوي مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فإن قصد الجفا حنث وإلا فلا وكذا لو حلف ألا يدخل عليها بيتا، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل يجزي
____________________
انعقدت يمينه (قالوا) الكلام في الاصطلاح العرفي حقيقة في كلام الآدميين واليمين إنما تحمل على العرف والأولى ممنوعة (الثانية) هل يحنث بترديد الشعر مع نفسه (قيل) لا لأنه لا يصدق عليه أنه متكلم لصحة سلبه عنه فإنه يصدق أنه لم يتكلم بل قال شعرا وهو ممنوع و (قيل) نعم لأنه كلام والحق عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يصلي (إلى قوله) إذا أفسدها.
أقول: إذا حلف أن لا يصلي في الأمكنة المكروهة أو الأوقات المكروهة متى يحنث؟ (قيل) لا يحنث إلا بالصلاة الكاملة لا بالتحريم بمعنى أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام لم يحكم بحنثه حتى يتم الصلاة (لأنه) إنما يحنث إذا أتى بما يصدق عليه الصلاة حقيقة ولا يصدق إلا على صلاة كاملة (وقيل) يحنث لقوله عليه السلام أن جبرئيل صلى بي الظهر حين زالت الشمس (1) والمراد التحريم (وفيه نظر) لأنه عليه السلام إنما سماها صلاة باعتبار تمامها صلاة صحيحة وإنما يتم الدليل لو قطعها بعد التكبير قبل الإتمام (فعلى الأول) لا يحنث إذا أفسد الصلاة بعد التحريم قبل الإتمام (وعلى الثاني) يحنث.
المطلب السابع في الخصومات قال قدس الله سره: ولو حلف ليضربن (إلى قوله) إيلامه.
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يصلي (إلى قوله) إذا أفسدها.
أقول: إذا حلف أن لا يصلي في الأمكنة المكروهة أو الأوقات المكروهة متى يحنث؟ (قيل) لا يحنث إلا بالصلاة الكاملة لا بالتحريم بمعنى أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام لم يحكم بحنثه حتى يتم الصلاة (لأنه) إنما يحنث إذا أتى بما يصدق عليه الصلاة حقيقة ولا يصدق إلا على صلاة كاملة (وقيل) يحنث لقوله عليه السلام أن جبرئيل صلى بي الظهر حين زالت الشمس (1) والمراد التحريم (وفيه نظر) لأنه عليه السلام إنما سماها صلاة باعتبار تمامها صلاة صحيحة وإنما يتم الدليل لو قطعها بعد التكبير قبل الإتمام (فعلى الأول) لا يحنث إذا أفسد الصلاة بعد التحريم قبل الإتمام (وعلى الثاني) يحنث.
المطلب السابع في الخصومات قال قدس الله سره: ولو حلف ليضربن (إلى قوله) إيلامه.