الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه.
يقضي على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا على رأي أو مسافرا دون المسافة (وقيل) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره ولا يشترط في سماع البينة حضوره وإن
____________________
قال قدس الله سره: ولو قال لوكيل الغائب (إلى قوله) صدقه.
أقول: (وجه الأول) أن الحق قد ثبت فيترتب عليه الحكم (ووجه الثاني) ما ذكره المصنف والأصح الأول.
قال قدس الله سره: وكذا لا يدفع (إلى قوله) القابض.
أقول: إذا شرط المشتري في نفس العقد أن يدفع إليه البايع كتاب الأصل لزم ولو لم يشترط لكن طلب أن ينسخ منه نسخة أو طلب المديون نسخ الحجة من الحاكم فالأقرب أنه يباح للحاكم إجابته ونسخ نسخة للمشتري أو للمديون لأن غرض لا ضرر فيه وهو مقصود فيجوز (ويحتمل) ضعيفا العدم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإلا صح الأول لأنه يدفع ضرر دعوى البايع الأول لو اتفق هو والبايع الثاني على المشتري الأخير الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه قال قدس الله سره: يقضي على من غاب (إلى قوله) حضوره.
أقول: مقصود هذا الفصل بيان المحكوم عليه والمحكوم به في حالتي غيبته و حضوره لأن القاضي يحتاج إلى إنفاذ حكمه إلى قاض آخر لغيبة المدعى عليه (تارة)
أقول: (وجه الأول) أن الحق قد ثبت فيترتب عليه الحكم (ووجه الثاني) ما ذكره المصنف والأصح الأول.
قال قدس الله سره: وكذا لا يدفع (إلى قوله) القابض.
أقول: إذا شرط المشتري في نفس العقد أن يدفع إليه البايع كتاب الأصل لزم ولو لم يشترط لكن طلب أن ينسخ منه نسخة أو طلب المديون نسخ الحجة من الحاكم فالأقرب أنه يباح للحاكم إجابته ونسخ نسخة للمشتري أو للمديون لأن غرض لا ضرر فيه وهو مقصود فيجوز (ويحتمل) ضعيفا العدم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإلا صح الأول لأنه يدفع ضرر دعوى البايع الأول لو اتفق هو والبايع الثاني على المشتري الأخير الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه قال قدس الله سره: يقضي على من غاب (إلى قوله) حضوره.
أقول: مقصود هذا الفصل بيان المحكوم عليه والمحكوم به في حالتي غيبته و حضوره لأن القاضي يحتاج إلى إنفاذ حكمه إلى قاض آخر لغيبة المدعى عليه (تارة)