المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول (الأول) في صفات الشاهد وهي سبعة (الأول) البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين ويقبل شهادتهم في الجراح
____________________
المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول (الأول) البلوغ قال قدس الله سره: فلا تقبل شهادة الصبي (إلى قوله) مطلقا.
أقول: الصبي إما أن لا يكون مميزا أو يكون والأول لا تقبل شهادته إجماعا والثاني (1) (فنقول) إما أن لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ والأول لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعا وأما في الجراح والشجاج (فقيل) لا يقبل وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وقال في الخلاف يقبل وهو اختيار ابن الجنيد (والثاني) وهو أن يكون قد بلغ عشر سنين (فقيل) يقبل قوله في الجراح والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه وهو قول الشيخ في النهاية وقول شيخنا نجم الدين بن سعيد (وقيل) تقبل مطلقا نقله والدي المصنف رحمه الله وشيخنا نجم الدين بن سعيد والأصح أنه لا يقبل شهادته مطلقا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم (2) (ولأن) الصبي
أقول: الصبي إما أن لا يكون مميزا أو يكون والأول لا تقبل شهادته إجماعا والثاني (1) (فنقول) إما أن لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ والأول لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعا وأما في الجراح والشجاج (فقيل) لا يقبل وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وقال في الخلاف يقبل وهو اختيار ابن الجنيد (والثاني) وهو أن يكون قد بلغ عشر سنين (فقيل) يقبل قوله في الجراح والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه وهو قول الشيخ في النهاية وقول شيخنا نجم الدين بن سعيد (وقيل) تقبل مطلقا نقله والدي المصنف رحمه الله وشيخنا نجم الدين بن سعيد والأصح أنه لا يقبل شهادته مطلقا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم (2) (ولأن) الصبي