(وهل) يشترط تعدد المجالس في الإقرار الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء
____________________
الفصل الثاني في طريق ثبوته قال قدس الله سره: إنما يثبت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) إطلاق الأصحاب أن الزنا يثبت بالإقرار أربع مرات ولم يشترطوا الاتحاد (ومن) كون الحدود مبنية على التخفيف واتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما.
قال قدس الله سره: ولو أقر المملوك (إلى قوله) الثبوت.
أقول: (وجه القرب) ثبوت المقتضي وهو إقرار العاقل المكلف لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والمانع وهو حق المولي قد زال فيثبت الحكم (ووجه العدم) أن الحدود مبنية على التخفيف ولا يناسب ثبوت الحد بعد الحرية بإقرار صدر في حال الرقية (ولأن) الملك مانع السبب لأنه سالب لأهلية الإقرار والحكم الأول مبني على أنه مانع الحكم.
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) العدم.
أقول: ينشأ (من) إطلاق الأصحاب أن الزنا يثبت بالإقرار أربع مرات ولم يشترطوا الاتحاد (ومن) كون الحدود مبنية على التخفيف واتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما.
قال قدس الله سره: ولو أقر المملوك (إلى قوله) الثبوت.
أقول: (وجه القرب) ثبوت المقتضي وهو إقرار العاقل المكلف لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والمانع وهو حق المولي قد زال فيثبت الحكم (ووجه العدم) أن الحدود مبنية على التخفيف ولا يناسب ثبوت الحد بعد الحرية بإقرار صدر في حال الرقية (ولأن) الملك مانع السبب لأنه سالب لأهلية الإقرار والحكم الأول مبني على أنه مانع الحكم.
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) العدم.