____________________
المطلب الخامس في المايعات قال قدس الله سره: ولو وقع قليل من الدم (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ إن كان الدم قليلا ثم غلا جاز أكل ما فيها لأن النار يحيل الدم وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه فاعتبر الشيخ قلة الدم والغليان وعدم ظهوره وقال الشيخ المفيد رحمه الله يجوز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار فإن لم يزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم وحل ما أمكن غسله بالماء ولو لم يعتبر القلة وقال أبو الصلاح الأحوط عندي أنه لا يؤكل شئ من ذلك قليلا كان الدم أو كثيرا والمختار عند المصنف وعندي نجاسة المرق وتحريمه وجواز أكل اللحم والتوابل (1) بعد غسلها لأن ذلك يطهر بالغسل وهو اختيار ابن إدريس أما نجاسة المرق فلأنه ماء قليل أو مضاف ينجس فلا يطهر بالغليان وأما اللحم والتوابل فقابل للطهارة بالغسل ولا يطهر بدونه كسائر الأعيان التي هي كذلك احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل قال نعم فإن النار يأكل الدم (2) (والجواب) بالمنع من صحة السند قال والدي في المختلف سعيد الأعرج لا أعرف حاله فلا حجة في روايته لجهالة عدالته التي هي شرط.
قال قدس الله سره: الخمر وسائر المسكرات المايعة نجسة على أصح القولين.
أقول: لا خلاف عندنا في نجاسة الخمر وما ذكره علي بن بابويه رواية ضعيف سندها معارضة بالقرآن والإجماع والنص المتواتر ومن ظن أن فيه خلافا لم يحقق شرائط انعقاد الاجماع وإنما الخلاف في غيره مثل المزر والبتع وغير ذلك، والحق النجاسة لأنها خمر وكل خمر نجس فهذه نجسة (أما الأولى) فلما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أقول: قال الشيخ إن كان الدم قليلا ثم غلا جاز أكل ما فيها لأن النار يحيل الدم وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه فاعتبر الشيخ قلة الدم والغليان وعدم ظهوره وقال الشيخ المفيد رحمه الله يجوز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار فإن لم يزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم وحل ما أمكن غسله بالماء ولو لم يعتبر القلة وقال أبو الصلاح الأحوط عندي أنه لا يؤكل شئ من ذلك قليلا كان الدم أو كثيرا والمختار عند المصنف وعندي نجاسة المرق وتحريمه وجواز أكل اللحم والتوابل (1) بعد غسلها لأن ذلك يطهر بالغسل وهو اختيار ابن إدريس أما نجاسة المرق فلأنه ماء قليل أو مضاف ينجس فلا يطهر بالغليان وأما اللحم والتوابل فقابل للطهارة بالغسل ولا يطهر بدونه كسائر الأعيان التي هي كذلك احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل قال نعم فإن النار يأكل الدم (2) (والجواب) بالمنع من صحة السند قال والدي في المختلف سعيد الأعرج لا أعرف حاله فلا حجة في روايته لجهالة عدالته التي هي شرط.
قال قدس الله سره: الخمر وسائر المسكرات المايعة نجسة على أصح القولين.
أقول: لا خلاف عندنا في نجاسة الخمر وما ذكره علي بن بابويه رواية ضعيف سندها معارضة بالقرآن والإجماع والنص المتواتر ومن ظن أن فيه خلافا لم يحقق شرائط انعقاد الاجماع وإنما الخلاف في غيره مثل المزر والبتع وغير ذلك، والحق النجاسة لأنها خمر وكل خمر نجس فهذه نجسة (أما الأولى) فلما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال