____________________
للأخ للأم السدس والباقي لابن الأخ لأنه يقوم مقام الأخ وليس بجيد (لأنا) نمنع كونه قائما مقامه مع وجود الأعلى منه ونقل أنه قال له فضل قرابة كابن العم من الأبوين مع العم للأب (قلنا) يلزمه أنه لو خلف أخا لأب مع ابن أخ للأبوين يشارك ابن الأخ للأخ لزيادة قرابته لكنه قال إن المال كله للأخ من الأب نص عليه الفضل في كتابه.
المطلب الثاني في ميراث الأجداد قال قدس الله سره: ولو اجتمع الجد أو الجدة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: يريد لو اجتمع واحد من الأم كأخت مثلا مع جدة من قبل الأب كان للواحد من الأم السدس والباقي للجدة من قبل الأب قال المصنف (فيه إشكال) والإشكال في اختصاص الجدة الواحدة بالباقي ومنشأه (أن الأصحاب) قالوا إنه مع الاجتماع يكون الجدة كالأخت والأخت لها النصف والباقي رد عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على المشهور (ومن) حيث أن الجدة ليس لها مسمى ولم يرد عليها نص وإنما وردت الرواية على الأخت والشبيه بالشئ ليس حكمه حكمه من كل وجه فيكون الباقي بعد السدس لها (أي للجدة خ).
المطلب الثاني في ميراث الأجداد قال قدس الله سره: ولو اجتمع الجد أو الجدة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: يريد لو اجتمع واحد من الأم كأخت مثلا مع جدة من قبل الأب كان للواحد من الأم السدس والباقي للجدة من قبل الأب قال المصنف (فيه إشكال) والإشكال في اختصاص الجدة الواحدة بالباقي ومنشأه (أن الأصحاب) قالوا إنه مع الاجتماع يكون الجدة كالأخت والأخت لها النصف والباقي رد عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على المشهور (ومن) حيث أن الجدة ليس لها مسمى ولم يرد عليها نص وإنما وردت الرواية على الأخت والشبيه بالشئ ليس حكمه حكمه من كل وجه فيكون الباقي بعد السدس لها (أي للجدة خ).