____________________
(لأنه) لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه (احتج الشيخ) بما رواه الحسن بن علي في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا إني كنت حلفت منها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك (1) والأصح عندي جواز البيع (والجواب) أنها مع ضعفها لا تدل لقوله ولا مكان لها مع خفة المؤنة فإنه يعطي ضعف الحاجة.
الفصل الثالث في العهد قال قدس الله سره: ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي.
أقول: هذا هو الأصح عندي، وقال الشيخ في النهاية والمعاهدة أن تقول عاهدت الله تعالى أو يعتقد ذلك أنه متى كان كذا فعلي كذا فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط وجرى ذلك مجرى النذر سواء.
الفصل الثالث في العهد قال قدس الله سره: ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي.
أقول: هذا هو الأصح عندي، وقال الشيخ في النهاية والمعاهدة أن تقول عاهدت الله تعالى أو يعتقد ذلك أنه متى كان كذا فعلي كذا فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط وجرى ذلك مجرى النذر سواء.