المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال وقسمت أمواله أجمع بين ورثته وبانت زوجته وأمرت بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب، وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فإن مات أو قتل انتقل ماله إلى ورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر وأرش جناية وغير ذلك ولا يقضي
____________________
كتاب المبسوط وفي كتاب المرتد أيضا من الخلاف والقول بأنه لا يسترق هو قوله في كتاب أهل الردة من المبسوط وله قول ثالث ذكره في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف وهو القول باسترقاقه إن كان في دار الحرب وعدم استرقاقه إن كان في دار الاسلام، والأقوى عندي أنه لا يسترق مطلقا (لأنه) تابع لأبويه وهما لا يسترقان.
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته.
قال قدس الله سره: المرتد إن كان (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: دليل القوة أن حكم المرتد عن فطرة حكم الميت إجماعا ومن أحكامه أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين ارتداده سواء دخل أو لا (ومن) حيث إنه نكاح قد انفسخ بغير الموت قبل الدخول فلا يجب العدة للأصل (ولأن) علة العدة الموت ولم تحصل ولا قياس في الأسباب وثبوت البدلية في حكم لا يستلزم ثبوتها في كل الأحكام، والأقوى عندي أنه يجب عليها عدة الوفاة.
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته.
قال قدس الله سره: المرتد إن كان (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: دليل القوة أن حكم المرتد عن فطرة حكم الميت إجماعا ومن أحكامه أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين ارتداده سواء دخل أو لا (ومن) حيث إنه نكاح قد انفسخ بغير الموت قبل الدخول فلا يجب العدة للأصل (ولأن) علة العدة الموت ولم تحصل ولا قياس في الأسباب وثبوت البدلية في حكم لا يستلزم ثبوتها في كل الأحكام، والأقوى عندي أنه يجب عليها عدة الوفاة.