ولو قال إن قتلت فأنت حر فأقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه وبينة العبد
____________________
الفصل الثالث في الموت قال قدس الله سره: ولو قال إن قتلت (إلى قوله) للزيادة.
أقول: الأقرب عند المصنف هنا هو اختيار ابن إدريس لأن القتل على خلاف الأصل فيقدم بينة مدعيه لعموم الخبر واختار الشيخ في المبسوط التعارض لتنافي البينتين فعلى التعارض (قيل) يتساقطان حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم فكأنه لا بينة فيحلف الوارث ويستقر الرق وقال الشيخ في المبسوط أيضا وعندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته وقال في الخلاف هذا يسقط هنا لأنه عتق بشرط ولا يصح العتق بالشرط عندنا ومتى قلنا إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة (قلنا) يستعمل القرعة (واعترضه) ابن إدريس باختصاص القرعة بالأمر المشكل وهذا ليس بمشكل لأن بينة العبد شهدت بأمر زائد وقد يخفى على الوارث (وأجاب) والدي في المختلف بأن الشيخ إنما حكم في هذا الموضع على تقدير الاشتباه وهو تحقق التعارض بأن تشهد بينة القتل بأمر لا يخفى عن بينة الموت وبينة الموت تشهد بأمر ينفيه بحيث يمتنع اجتماعهما والتساقط ليس بجيد فيحكم بالقرعة وعليه النقل (لأنه) أمر مشكل وقول ابن إدريس (بأن بينة القتل شهدت بأمر قد يخفى على بينة الموت) ليس محل النزاع (لأنه) حينئذ بحكم بينة القتل هذا آخر كلامه حكيناه بمعناه، والأصح عندي تقديم بينة العبد إن لم يتعارضا
أقول: الأقرب عند المصنف هنا هو اختيار ابن إدريس لأن القتل على خلاف الأصل فيقدم بينة مدعيه لعموم الخبر واختار الشيخ في المبسوط التعارض لتنافي البينتين فعلى التعارض (قيل) يتساقطان حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم فكأنه لا بينة فيحلف الوارث ويستقر الرق وقال الشيخ في المبسوط أيضا وعندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته وقال في الخلاف هذا يسقط هنا لأنه عتق بشرط ولا يصح العتق بالشرط عندنا ومتى قلنا إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة (قلنا) يستعمل القرعة (واعترضه) ابن إدريس باختصاص القرعة بالأمر المشكل وهذا ليس بمشكل لأن بينة العبد شهدت بأمر زائد وقد يخفى على الوارث (وأجاب) والدي في المختلف بأن الشيخ إنما حكم في هذا الموضع على تقدير الاشتباه وهو تحقق التعارض بأن تشهد بينة القتل بأمر لا يخفى عن بينة الموت وبينة الموت تشهد بأمر ينفيه بحيث يمتنع اجتماعهما والتساقط ليس بجيد فيحكم بالقرعة وعليه النقل (لأنه) أمر مشكل وقول ابن إدريس (بأن بينة القتل شهدت بأمر قد يخفى على بينة الموت) ليس محل النزاع (لأنه) حينئذ بحكم بينة القتل هذا آخر كلامه حكيناه بمعناه، والأصح عندي تقديم بينة العبد إن لم يتعارضا