فلم يتعلق به ضمان وهي ثلاثة أرباع
السبب فيبقى الربع على الحافر وفوت الثاني بسبب جذب الأول وهو ثلث
السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية وموت الثالث من جذب الثاني وهو نصف
السبب ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية والرابع له كمال الدية (لأن) سبب هلاكه جذب الثالث له ويحمل قوله وجعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث وأما الرابع فعلى الحافر ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني
دية الثالث وعلى الثالث
دية الرابع ولو شركنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب (فعلى الأول)
دية ونصف وثلث و (على الثاني) نصف وثلث و (على الثالث) ثلث
دية لا غير الفصل الخامس فيما يوجب التشريك إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف لأن تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه سواء كانا فارسين أو راجلين أو أحدهما فارسا والآخر راجلا وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ويتقاصان في الدية والقيمة فيرجع صاحب الفضل، ولو قصد
القتل فهو عمد، ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدواب واحتمل الإحالة على ركوبهما فإن كانا صبيين أركبهما أجنبي متعد فحوالة الجميع عليه وإن أركبهما الولي فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما، ولو ركبا بأنفسهما فنصف
دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما (لأن) نصف كل واحد منهما هدر والذي على صاحبه فات بفوات محله ولو كان أحدهما عبدا فلا شئ لمولاه ولو
مات أحد المتصادمين فعلى الباقي (الثاني خ)
____________________
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك قال قدس الله سره: ولو غلبتهما (إلى قوله) على ركوبهما.
أقول: أما وجه الإحالة على فعل الدابتين لأن الجناية وقعت منهما حال كون الراكبين غير متمكنين من منعهما لأنه قدران الدابتين غلبتهما ووجه كونه عليهما أن ذلك مستند إلى ركوبهما فكان السبب من فعلهما.