____________________
قال قدس الله سره: أحد الأبوين وأنثى (إلى قوله) وثمانون.
أقول: قوله (فعلى الأول) أي على طريق التنزيل (فنقول) على تقدير الذكورة تكون الفريضة من ثمانية عشر وعلى تقدير الأنوثة تكون من خمسة إذا جعلنا الفرض و الرد من مخرج واحد وهي طريقة الاختصار الذي اختارها الشيخ وهما متباينان فاضرب إحديهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع يكون مئة وثمانين وهذه الطريقة مطردة والتقسيم كما ذكر المصنف ووجهه ظاهر.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يقال (إلى قوله) عن عسر ما.
أقول: قوله (ويحتمل أن يقال تضرب مسألة الخناثي) أي إذا ما كانت خنثى وأنثى فحسب قوله (في مسألة الأم وهي ستون) وذلك (لأنا) إذا قطعنا النظر عن القسمة من الخنثى والأنثى أثلاثا ونظرنا من حيث إعطائها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين وليس لها نصف فتضرب اثنين في ثلاثين يبلغ ستين قوله (وللخنثى مأتان وثمانون) فمجموع ما للبنت وللخنثى أربعمأة وثمانون وذلك هو الثلثان وهو المتيقن لهما (لأنه) على تقدير أنوثيتهما لهما ذلك بالفرض، وإنما حصل للخنثى مأتان وثمانون (لأن) نسبتهما إلى ثلثي الفريضة كنسبة السبعة إلى الاثني عشر ثم ذكر مبني الاحتمالين، وهو أن فرض الخنثى ذكرا (هل) يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا (أو لا) فمعناه إن فرض الخنثى ذكرا (يحتمل) أن يسقط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى (ويحتمل) أن لا يسقط إلا بالنسبة إلى الخنثى خاصة ثم ذكر المصنف إن فقه هذه المسألة لا تنفك عن عسر ما من
أقول: قوله (فعلى الأول) أي على طريق التنزيل (فنقول) على تقدير الذكورة تكون الفريضة من ثمانية عشر وعلى تقدير الأنوثة تكون من خمسة إذا جعلنا الفرض و الرد من مخرج واحد وهي طريقة الاختصار الذي اختارها الشيخ وهما متباينان فاضرب إحديهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع يكون مئة وثمانين وهذه الطريقة مطردة والتقسيم كما ذكر المصنف ووجهه ظاهر.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يقال (إلى قوله) عن عسر ما.
أقول: قوله (ويحتمل أن يقال تضرب مسألة الخناثي) أي إذا ما كانت خنثى وأنثى فحسب قوله (في مسألة الأم وهي ستون) وذلك (لأنا) إذا قطعنا النظر عن القسمة من الخنثى والأنثى أثلاثا ونظرنا من حيث إعطائها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين وليس لها نصف فتضرب اثنين في ثلاثين يبلغ ستين قوله (وللخنثى مأتان وثمانون) فمجموع ما للبنت وللخنثى أربعمأة وثمانون وذلك هو الثلثان وهو المتيقن لهما (لأنه) على تقدير أنوثيتهما لهما ذلك بالفرض، وإنما حصل للخنثى مأتان وثمانون (لأن) نسبتهما إلى ثلثي الفريضة كنسبة السبعة إلى الاثني عشر ثم ذكر مبني الاحتمالين، وهو أن فرض الخنثى ذكرا (هل) يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا (أو لا) فمعناه إن فرض الخنثى ذكرا (يحتمل) أن يسقط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى (ويحتمل) أن لا يسقط إلا بالنسبة إلى الخنثى خاصة ثم ذكر المصنف إن فقه هذه المسألة لا تنفك عن عسر ما من