فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة (وقيل) في الثالثة سواء اتحد المقذوف أو تعدد، ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر ولو قذفه فحد وقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو إقرار المقذوف أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا.
المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب ولو مات ورثه المولى ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك، ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي، ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين، ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الأحرار في
____________________
قال قدس الله سره: فإن تكرر (إلى قوله) في الثالثة.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول ابن إدريس والأقوى عندي الأول وهو اختيار والدي المصنف في المختلف وقد تقدم البحث فيه في الزنا.
قال قدس الله سره: ولو ضربه (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا ضرب السيد عبده حرا في غير حد فكفارته عتقه وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه (قولان) الأول بعض الأصحاب نص عليه ويفهم من كلام الشيخ بدلالة الاقتضاء فإنه قال من ضرب عبده فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه وظاهر هذا اللفظ يدل على الوجوب ويعم ما إذا فعل العبد ما يوجب الحد وضربه زائدا عليه وما إذا لم يفعل وإنما دل على ما ذكره المصنف لأنه إذا أراد على الخبر وجب عتقه فإذا ضربه حدا من غير
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول ابن إدريس والأقوى عندي الأول وهو اختيار والدي المصنف في المختلف وقد تقدم البحث فيه في الزنا.
قال قدس الله سره: ولو ضربه (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا ضرب السيد عبده حرا في غير حد فكفارته عتقه وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه (قولان) الأول بعض الأصحاب نص عليه ويفهم من كلام الشيخ بدلالة الاقتضاء فإنه قال من ضرب عبده فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه وظاهر هذا اللفظ يدل على الوجوب ويعم ما إذا فعل العبد ما يوجب الحد وضربه زائدا عليه وما إذا لم يفعل وإنما دل على ما ذكره المصنف لأنه إذا أراد على الخبر وجب عتقه فإذا ضربه حدا من غير