____________________
وثلث دينار أو مثل نسبته أي مثل نسبة الثلث إلى قيمة العبد وذلك ثلث القيمة ثلاثمأة دينار (ووجه هذا الاحتمال) أن السيد استحق نصف القيمة لكن السراية أنقصتها لدخول دية الطرف في دية النفس فنزل من نصف القيمة إلى ثلث الدية وهي أقل من نصف القيمة وحق السيد إنما هو في القيمة لأنه لا تعلق له بالدية لأنها استحقت بسبب الحرية فكان له ثلث القيمة خاصة والباقي للوارث (الثاني) أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بسبب جنايته على الملك أولا وهو ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ومجرد أرش الجناية أعني نصف قيمة العبد وهي أربعمأة دينار وخمسون دينارا فأقل الأمرين (على الاحتمال الأول) ثلاثمأة دينار وهو ثلث القيمة (وعلى الاحتمال الثاني) ثلث الدية ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (ووجه الثاني) إنه كان مستحقا نصف القيمة وهو أكثر من ثلث الدية والحرية المتجددة لم تقتض زيادة حتى يسقط حقه منها وإنما أوجب نقصانا والواجب بعد العتق داخل فيما وجب للسيد أولا - وأما في المسألة الأخيرة وهي أن الجاني أولا عاد فخرج العبد الذي قطع يده في الرق جرحا آخر بعد عتقه وسرى الجميع إلى نفسه وقد بينا الاحتمال فيها فما الذي يستحقه السيد من هذا الثلث (فعلى الاحتمال الأول) يكون للسيد في المال المفروض مأتا وخمسون دينارا وذلك هو أقل الأمرين من سدس الدية وسدس القيمة و (على الثاني) يكون للسيد مئة وستة وستون دينارا وثلث دينار لأنها أقل الأمرين من السدس والأرش والحاصل أن الترديد بين قولنا أقل الأمرين هل هو بين ثلث الدية وثلث القيمة أو بين ثلث الدية وبين الأرش.
الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان (الأول) (مقدمة) اتفق الكل على أنه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أصلي وهل يقتل بالذمي استقر إجماع الإمامية على عدمه مع عدم التكرار خلافا لأبي حنيفة
الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان (الأول) (مقدمة) اتفق الكل على أنه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أصلي وهل يقتل بالذمي استقر إجماع الإمامية على عدمه مع عدم التكرار خلافا لأبي حنيفة