(الخامس) عدم تناقض الدعوى، ولو ادعى على شخص تفرده بالقتل ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية سواء برء الأول أو شركه (لأنه) أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أو لا فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة ولو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره ولو قال ظلمته بأخذ المال ففسر بأنه كذب في الدعوى استرد ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد (يرد - خ ل) فإن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى الخصمين.
الفصل الثاني فيما يثبت الدعوى إنما يثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة - الإقرار - والبينة - والقسامة (فهنا) مطالب (الأول) الإقرار ويشترط فيه البلوغ المقر وكمال عقله - والاختيار - والحرية - والقصد،
____________________
قال قدس الله سره: الرابع أن يكون (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فإن ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل عمدا ولا خطأ وأقام شاهدا واحدا يشهد له بما ادعاه قال قوم لا يكون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم بيمينه لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفى موجبه فسقطت الشهادة وهذا القول مطابق لما اختاره في الكتاب المشار إليه فإنه قال والدعوى يتحرر بثلاثة أشياء أن يسأل عن القتل ونوع القتل وصفة القتل إلى أن قال وإنما اعتبرنا هذا التفصيل لأنه لو لم يفصل لم يمكن الحكم لأنه لا يدري بماذا يحكم والمصنف قال (وفيه نظر) وينشأ مما ذكره الشيخ (ومن) إمكان علم الولي بصدور القتل من شخص وجهله بصفته فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع حقه.
قال قدس الله سره: ولو ادعى على شخص (إلى قوله) جواز المؤاخذة.
أقول: وجه القرب أنه ادعى بحق وصدقه المدعى عليه على دعواه (ويحتمل) العدم لإكذاب نفسه.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فإن ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل عمدا ولا خطأ وأقام شاهدا واحدا يشهد له بما ادعاه قال قوم لا يكون لوثا لأنه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم بيمينه لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفى موجبه فسقطت الشهادة وهذا القول مطابق لما اختاره في الكتاب المشار إليه فإنه قال والدعوى يتحرر بثلاثة أشياء أن يسأل عن القتل ونوع القتل وصفة القتل إلى أن قال وإنما اعتبرنا هذا التفصيل لأنه لو لم يفصل لم يمكن الحكم لأنه لا يدري بماذا يحكم والمصنف قال (وفيه نظر) وينشأ مما ذكره الشيخ (ومن) إمكان علم الولي بصدور القتل من شخص وجهله بصفته فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع حقه.
قال قدس الله سره: ولو ادعى على شخص (إلى قوله) جواز المؤاخذة.
أقول: وجه القرب أنه ادعى بحق وصدقه المدعى عليه على دعواه (ويحتمل) العدم لإكذاب نفسه.