المطلب الرابع في الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة لنذكر هنا أنواعا خمسة (الأول) الميتة ويحرم أكلها واستعمالها إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة ولا يحل اللبن على رأي ولو قلع الشعر
____________________
أقول: وجه القرب أن التحليل كان ثابتا والأصل بقاء ما كان على ما كان خرج ذوات الأربع للنص والإجماع فبقي الباقي على الأصل (ويحتمل) العموم (لأن) المحرم موجود وخصوصية المحل لا تمنع والأقوى عندي الثاني.
المطلب الرابع في الجامدات قال قدس الله سره: الميتة (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف في لبن الميتة وهو ما حلب بعد موت الدابة الطاهر لبنها المباح أكلها في حيوتها على أقوال ثلاثة (ألف) إنه مباح اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والصدوق في المقنع وابن حمزة (ب) قول ابن البراج هو مكروه (ج) قول ابن إدريس إنه نجس وقال سلار لا يؤكل البان الميتة التي يوجد في ضروعها بعد الموت واختار والدي المصنف مذهب ابن إدريس هنا وفي المختلف وهو الصحيح عندي (لأنه) مايع لاقى نجسا فينجس وكل نجس حرام والمقدمتان ظاهرتان ولما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عن علي عليهما السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب من لبنها فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا (احتج الشيخ) بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته
المطلب الرابع في الجامدات قال قدس الله سره: الميتة (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف في لبن الميتة وهو ما حلب بعد موت الدابة الطاهر لبنها المباح أكلها في حيوتها على أقوال ثلاثة (ألف) إنه مباح اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والصدوق في المقنع وابن حمزة (ب) قول ابن البراج هو مكروه (ج) قول ابن إدريس إنه نجس وقال سلار لا يؤكل البان الميتة التي يوجد في ضروعها بعد الموت واختار والدي المصنف مذهب ابن إدريس هنا وفي المختلف وهو الصحيح عندي (لأنه) مايع لاقى نجسا فينجس وكل نجس حرام والمقدمتان ظاهرتان ولما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عن علي عليهما السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب من لبنها فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا (احتج الشيخ) بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته