____________________
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق وهو صغير وعفى عنه فإن عاد قطع بيانه فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك (1) والأقوى عندي اختيار المصنف هنا (واحتج المصنف) على قوله هنا بأن الصبي غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا على أفعاله لأنه يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه (2) و (احتج) بعضهم برواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها قلت إن سلم صحة السند لم نسلم الدلالة لجواز كونها أول مرة.
قال قدس الله سره: والمكاتب على إشكال كالقن.
أقول: إذا سرق انسان مكاتبا هل يكون كما إذا سرق عبدا قنا يقطع في كل موضع يقطع فيه سارق القن فيه إشكال ينشأ (من) أنه لم يخرج بالكتابة عن الملك فيثبت حكمه (ومن) أنه ليس بقن بل هو كالحر لانقطاع تصرف مولاه عنه وأنه يملك وملك مولاه لرقبته ضعيف ولا يلزم من اقتضاء القوي أمرا اقتضاء الضعيف إياه.
قال قدس الله سره: والمكاتب على إشكال كالقن.
أقول: إذا سرق انسان مكاتبا هل يكون كما إذا سرق عبدا قنا يقطع في كل موضع يقطع فيه سارق القن فيه إشكال ينشأ (من) أنه لم يخرج بالكتابة عن الملك فيثبت حكمه (ومن) أنه ليس بقن بل هو كالحر لانقطاع تصرف مولاه عنه وأنه يملك وملك مولاه لرقبته ضعيف ولا يلزم من اقتضاء القوي أمرا اقتضاء الضعيف إياه.