ولا تقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتدا لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي
____________________
لا يقبل قوله على نفسه بالإقرار فلا يقبل على غيره لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ولأنه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب فلا مانع من الكذب.
قال قدس الله سره: ولا تقبل شهادة الكافر (إلى قوله) المسلمين أقول: لا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار إجماعا وأما الذمي فإن كان عدلا في ملة بعيد الكذب في الشهادة خاليا من الكبائر فالأشهر قبول شهادته على المسلم في الوصية مع عدم عدول المسلمين لما رواه ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة أهل ملة هل يجوز على رجل من غير أهل ملة فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح إذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته (1) وشرط الشيخ في المبسوط وابن الجنيد أن يكون في السفر وأطلق ابن البراج المنع والمختار عندي وعند والدي الأول (وأما) في غير الوصية على المسلمين فلا تقبل إجماعا (وأما) على غير المسلمين فكلما يقبل فيه على المسلمين يقبل على غيرهم وأما في غير ذلك ففيه أقوال.
(ألف) قيل لا يقبل سواء اختلفوا في الملة أو اتفقوا وهو الظاهر من كلامي المفيد وابن أبي عقيل (ب) قال في النهاية يجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم وكل ملة على أهل ملته ولهم ولا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم (ج) قال ابن الجنيد تقبل شهادة أهل العدالة منهم في دينه على أهل ملته وعلى غير ملته (د) لا تقبل مطلقا وهو
قال قدس الله سره: ولا تقبل شهادة الكافر (إلى قوله) المسلمين أقول: لا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار إجماعا وأما الذمي فإن كان عدلا في ملة بعيد الكذب في الشهادة خاليا من الكبائر فالأشهر قبول شهادته على المسلم في الوصية مع عدم عدول المسلمين لما رواه ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة أهل ملة هل يجوز على رجل من غير أهل ملة فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح إذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته (1) وشرط الشيخ في المبسوط وابن الجنيد أن يكون في السفر وأطلق ابن البراج المنع والمختار عندي وعند والدي الأول (وأما) في غير الوصية على المسلمين فلا تقبل إجماعا (وأما) على غير المسلمين فكلما يقبل فيه على المسلمين يقبل على غيرهم وأما في غير ذلك ففيه أقوال.
(ألف) قيل لا يقبل سواء اختلفوا في الملة أو اتفقوا وهو الظاهر من كلامي المفيد وابن أبي عقيل (ب) قال في النهاية يجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم وكل ملة على أهل ملته ولهم ولا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم (ج) قال ابن الجنيد تقبل شهادة أهل العدالة منهم في دينه على أهل ملته وعلى غير ملته (د) لا تقبل مطلقا وهو