الفصل الخامس في الجناية على العورة يثبت القصاص في الذكر ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع العنين بالصحيح وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل ويعرف بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط أو منبسطا فلا ينقبض ويقتص في البعض فإن كان الحشفة فظاهر وإن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا فيثبت القصاص في الخصيتين وفي إحديهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم القصاص سواء البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والمختونة وغيرها والمفضات والسليمة.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان المساواة والدية ولو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية، ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فإن كان الجاني ذكرا (فإن) ظهرت الذكورة كان في
____________________
قال قدس الله سره: ولو أزالت بكر (إلى قوله) والدية.
أقول: ويحتمل القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص (1) ولا مانع لأن التقدير أنه يمكن المساواة (ويحتمل) الدية وهو الأرش لأنها من البواطن وضبط المساواة فيه عسر لعدم إدراكها بالبصر غالبا ففي القصاص فيها تعذر (تقرير خ ل) والشارع إنما بنى على الأغلب فيثبت أرش الجناية وهو الأصح عندي.
أقول: ويحتمل القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص (1) ولا مانع لأن التقدير أنه يمكن المساواة (ويحتمل) الدية وهو الأرش لأنها من البواطن وضبط المساواة فيه عسر لعدم إدراكها بالبصر غالبا ففي القصاص فيها تعذر (تقرير خ ل) والشارع إنما بنى على الأغلب فيثبت أرش الجناية وهو الأصح عندي.