كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة فهنا قطبان وخاتمة (الأول) القصاص وفيه بابان (الأول) في قصاص النفس وفيه مقاصد (الأول) في القاتل وفيه فصول (الأول) الموجب وهو إتلاف النفس المعصومة المكافية عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص وكذا لو قتلا غير المكافي كالمسلم يقتل الذمي و الحر العبد، ولو قتل معصوما مكافيا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص ولو قتله عمدا غير ظلم (ظالم - خ ل) كالمقتول قصاصا فلا قصاص.
(وأقسام القتل) ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وعمد شبيه الخطأ (فالعمد) هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله ويتحقق بقصد البالغ العاقل
____________________
فتناط بنظر الحاكم.
قال قدس الله سره: أما الحربي (إلى قوله) أيضا.
أقول: المراد بالضمان بعد الاسلام فقال الشيخ الحربي لا يضمن مطلقا لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (1) وقال المصنف بوجوب الضمان سواء تلف في دار الحرب أو في دار الاسلام (لأنه) أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن (لأن) الكفار مخاطبون باتباع الشرايع والأقوى عندي أن الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام سواء كان نفسا أو مالا إذا لم تكن العين موجودة وإن كان في غير حال الحرب ضمن النفس في المال سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام والله تعالى أعلم بالصواب.
قال قدس الله سره: أما الحربي (إلى قوله) أيضا.
أقول: المراد بالضمان بعد الاسلام فقال الشيخ الحربي لا يضمن مطلقا لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (1) وقال المصنف بوجوب الضمان سواء تلف في دار الحرب أو في دار الاسلام (لأنه) أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن (لأن) الكفار مخاطبون باتباع الشرايع والأقوى عندي أن الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام سواء كان نفسا أو مالا إذا لم تكن العين موجودة وإن كان في غير حال الحرب ضمن النفس في المال سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام والله تعالى أعلم بالصواب.