إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥١٣
على الشرب سواء توعد عليه أو وجر في حلقه (ولا) الصبي (ولا) المجنون (ولا) الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب عهده بالإسلام وشبهه (ولا) على من اضطره العطش أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر إذ الأقرب تجويزه لهما ولا يجوز التداوي بالخمر تناولا ويحد لو فعل إلا مع الشبهة ولو كان مركبا مع غيره كالترياق ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد ولو شرب بظن أنه من جنس آخر فلا حد فإن سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات وبالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يكفي الرائحة والنكهة ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما شربه غيره فسكر.
الفصل الثاني في الواجب ويجب ثمانون جلدة على المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وأربعون على العبد
____________________
قال قدس الله سره: ولا على من اضطره (إلى قوله) لهما.
أقول: (قيل) لا يجوز (لإطلاق) تحريمها والأصل عدم التخصيص والأصح الجواز لوجوب حفظ النفس ولا يتم إلا به فأقل مراتبه الإباحة.
الفصل الثاني في الواجب قال قدس الله سره: ويجب ثمانون (إلى قوله) على رأي.
أقول: تحريم الخمر ثابت بالكتاب كما تقدم والحد على شربه ثابت بالسنة واختلف في مقدار الحد على أقوال ثلاثة (ألف) إنه ثمانون جلدة على الحر والعبد وهو اختيار الشيخين وابن البراج وابن إدريس ووالدي المصنف هنا وفي المختلف (ب) إن حد الحر ثمانون وحد العبد أربعون وهو قول الصدوق (ج) قال ابن الجنيد الحد ثمانون فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا إذا ظهر ذلك فالأصح عندي الأول (لما) رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني (1) ولما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في

(1) ئل ب 4 خبر 2 وباب 6 خبر 1 من أبواب حد المسكر.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست